الفصل الاول : : احكام عامة
Article 613
لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون, مع مراعاة احكام المادة 602 .
Article 614
لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Article 615
- معدلة لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: 1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة. 2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل او ادخال. 3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة او برفضه. 4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك او ببيعه او بتصفية شركة او تركة. 5- الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى. 6- الاحكام المؤقتة.الطعن بهذه الاحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط او جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطا بالحكم المطعون فيه.
Article 616
تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم, ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها. تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد.
Article 617
في حال صدور الحكم بالتضامن او في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم, فان التبليغ الحاصل لاحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده. وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن او في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من احدهم.
Article 618
يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن, وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
Article 619
تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يمثله في الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت صفته لتمثيله.
Article 620
اذا توفي المحكوم له اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو كان موجها ضد المحكوم له او ضد ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وقد ارسل اليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وارساله على الوجه المتقدم وجبت اعادة ابلاغه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في مقام كل منهم او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك, وبعد ان يكون الطاعن قد ابلغ الحكم بحصر الارث او استصدار هذا الحكم. واذا- فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او اذا زالت صفة او توفي من كان يمثله كنائب - قانوني عنه اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة, وعلى المحكوم عليه تقديم- الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وابلغ الى من فقد اهليته او زالت صفته,على ان يعاد تبليغه الى من يقوم مقام الخصم, لشخصه او في مقامه او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون, قبل الجلسة المحددة للنظر في طعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك. لا تسري مهلة الطعن الطارىء بحق المطعون ضده الا منذ- التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.
Article 621
يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن اليه, ولحاجة هذا التبليغ, انه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.
Article 622
تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب .
Article 623
لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة الا من تاريخ ابلاغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة او تبدي رأيا فيها, يجب على القلم بدون ابطاء ابلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى احكام المادة 481 .
Article 624
- معدلة لا يستفيد من الطعن الا من قدمه, ولا يحتج به الا على من قدم بوجهه. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين, جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم او رضخ للحكم ان يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضما اليه. فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الخصومة. واذا قدم الطعن بوجه احد المحكوم لهم في المهلة وجب ادخال الباقين فيه. وفي اي حال اذا كان الطعن مقدما من احد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه, استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا او يدخلوا في الطعن".
Article 625
يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من احدهما في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية اذا اتخد دفاعهما فيها. واذا قدم طعن ضد احدهما جاز ادخال الآخر فيه.
Article 626
الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.
Article 627
القرارات الخاصة بالادارة القضائية لا تخضع لاي طعن.
Article 628
اذا قدم الطعن او الدفاع فيه تعسفا فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و11 .
Article 629
اذا صدرت احكام متناقضة عن محاكم مختلفة واصبحت مبرمة فلا يعتد الا بالحكم الصادر عن اعلى محكمة منها. اما اذا صدرت عن نفس المحكمة او عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ الا احدث الاحكام تاريخا.
Article 630
طرق الطعن في الحكم نوعان: 1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف. 2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب النقض , وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. ولا يكون من شأنها مبدئيا وقف تنفيذ الحكم.
Article 631
@media only screen and (max-width: 1200px) { header nav .row { background-image: none !important; } } الجمعة 20 آذار 2026 الجامعة اللبنانية مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الصفحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية القرارات المقالات محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية الصقحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية .MenuLink { padding: 5px; width: 150px; } #MainContent_divarticles { padding: 8px; } #MainContent_divarticles a { color: #D9251C; text-decoration: underline; font-size:18px !important; } ol, ul { list-style: decimal !important; } الصفحة الرئيسية > التشريعات النافذة > قانون اصول المحاكمات المدنية > الباب السادس: > الفصل الثاني : عودة الى النتائج الفصل الثاني : : طرق الطعن العادية طباعة القسم الاول : - الاعتراض (631-637)المادة 631 المادة 632 المادة 633 المادة 634 المادة 635 المادة 636 المادة 637 القسم الثاني : - الاستئناف (638-667)المادة 638 المادة 639 المادة 640 المادة 641 المادة 642 المادة 643 المادة 644 المادة 645 المادة 646 المادة 647 المادة 648 المادة 649 المادة 650 المادة 651 المادة 652 المادة 653 المادة 654 المادة 655 المادة 656 المادة 657 المادة 658 المادة 659 المادة 660 المادة 661 المادة 662 المادة 663 المادة 664 المادة 665 المادة 666 المادة 667