الفصل الثاني: : نفقات المحاكمة
Article 540
تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشهود واجرة الخبراء ونفقات الاجراءات المحددة تعريفتها رسميا, ورسوم المحاماة.
Article 541
يجب على المحكمة عند اصدار الحكم المنهي للخصومة ان تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة. يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها. اذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي او بنسبة صلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة. واذا حكم عليهم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملها كل منهم فتجري قسمتها بينهم بالتساوي. يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم المقضى به.
Article 542
للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الرابح بالنفقات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى او اذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات اضافية او لا فائدة فيها, او اذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع او بمضمون تلك المستندات .
Article 543
اذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة ان توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه او ان تحملها احدهم.
Article 544
يحكم بنفقات التدخل على المتدخل اذا حكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
Article 545
يجوز الحكم على المحامي شخصيا بالنفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية باشرها متجاوزا حدود الوكالة.
Article 546
تكون النفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية لا مبرر لها على عاتق المحامي او المساعد القضائي الذي باشرها, مع عدم الاخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك ايضا على النفقات المختصة بمحاكمة او باجراءات او بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.
Article 547
يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية, وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ او في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.
Article 548
يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة ايام من تبليغ الحكم او بيان النفقات , وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.
Article 549
يقدم الاعتراض الى المحكمة التي صدر عنها الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم او الخصم المعترض للحضور بمهلة اربع وعشرين ساعة اذا اقتضت الحال هذه الدعوة.
Article 550
لا يحكم على الخصم المعان قضائيا بنفقات المحاكمة.
Article 551
على المحكمة ان تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع قصد به الكيد. ولها, عندما ترى من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق احد الخصوم الذي بذلها, ان تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.