القسم الاول : الاقرار

Article 211

الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.

Article 212

لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

Article 213

يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر الا انه بفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية. وهذا الاقرار بفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الاصلية, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها.

Article 214

يسمى الاقرار مركبا عندما يكون منصبا في وقت واحد على الواقعة الاصلية وعلى واقعة اخرى. ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة, وهي اذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الاصلية, كأن يعترف المدين الذي اقيمت عليه دعوى الايفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد. فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي اما الايفاء فيعد ثابتا الى ان يثبت عكسه.

Article 215

لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.

Article 216

يعود للقاضي تقدير حجية الاقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لاثبات هذا الاقرار.

Article 217

يجوز ان يستخلص الاقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعمله على شريط مغناطيسي. وفي حال انكار الخصم التصريح المنسوب اليه, يجوز للقاضي ان يلجأ الى تدقيق الصوت بواسطة خبير.