القسم الاول: : الشروط العامة لتنفيذ الاحكام
Article 565
يسلم رئيس القلم او الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد ان يذيلها بعبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من ان الحكم جائز التنفيذ. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى. وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.
Article 566
لا يجوز تنفيذ الاحكام جبريا الا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون او منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على اصله.
Article 567
يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلا لاي طعن موقف للتنفيذ او يكون مقترنا بالتنفيذ المعجل. ويستخلص هذا الدليل في الحالات الاخرى من رضوخ المحكوم عليه, او من تبليغ الحكم ومن افادة تبين, بالمقابلة مع هذا التبليغ, عدم تقديم اعتراض او استئناف في خلال المهلة القانونية. ويحق لكل خصم ان يطلب من كاتب المحكمة التي يمكن ان يرفع اليها طعن تسليمه افادة تبين عدم حصول اعتراض او استئناف او تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.
Article 568
الاحكام الصادرة عن محاكم اجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في هذا القانون.
Article 569
يجوز للمحاكم, حتى من تلقاء نفسها, ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. تعتبر الغرامة الاكراهية متميزة عن بدل التعويض , وتكون مؤقتة او نهائية وتعد في الاصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي او الكلي او التأخير في التنفيذ, تعمد المحكمة التي قررت الغرامة الى تصفيتها. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها, ما لم يثبت ان عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. انما يجوز لها تعديل او الغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.