القسم الاول: : احكام عامة في الحجز
Article 901
يكون الحجز باطلا اذا لم يسبقه انذار تبلغه دائرة التنفيذ الى المدين قبل الحجز بمدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وخمسة ايام على الاكثر, ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز اذا قام المدين بالايفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز, ما لم يكن المدين قد انذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.
Article 902
للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار المرسل اليه من دائرة التنفيذ او على الحجز باستحضار خصمه امام رئيس دائرة التنفيذ الذي ينظر في الاعتراض وفق احكام المادة 829 .
Article 903
على مأمور التنفيذ ان ينتقل لاجل القاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ, الى مكان وجود الاشياء والاموال المراد حجزها وان يدخل بيت المدين بعد اعلان صفته الرسمية, ولا يجري التفتيش في بيت المدين الا بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. ينظم محضر الحجز في مكان القائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز اذا طلب ذلك المحجوز عليه.
Article 904
اذا رفض المدين او احد افراد عائلته او مستخدميه السماح بدخول المنزل او محل العمل او المستودع او نودي عليه او على افراد عائلته او مستخدميه فلم يجب احد او امتنع عن فتح الابواب او الصناديق او الخزائن المقفلة او ما شابهها, جاز لمأمور التنفيذ خلع الابواب والاقفال على ان يجري ذلك بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. وله ان يكتفي مؤقتا بختم الابواب بالشمع الاحمر ويضع عليها عبارة يحظر فيها مس الاختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية او ان يقيم خفيرا للمحافظة على الاموال. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء ان يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمهمته.
Article 905
يجب ان يتضمن محضر الحجز: 1- هوية الدائن والمدين ومقام كل منهما. 2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ لحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودهما, اذا لم يكن لهما مقام حقيقي في تلك المنطقة او لم يسبق ان اختارا مقاما فيها. 3- الاعمال التي قام بها مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنها. 4- بيان الاشياء والاموال المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او قياسها وقيمتها بوجه التقريب. 5- تعيين حارس لتسلم الاموال المحجوزة بعد الاستماع الى اقوال من كان حاضرا من الفريقين وتدوينها.
Article 906
يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا للاموال المحجوزة الا اذا خشي تبديدها لاسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.
Article 907
اذا لم يقبل احد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضرا فعلى مأمور التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المحجوزة بايداعها في محل امين.
Article 908
يوقع الحارس على محضر الحجز واذا لم يفعل تذكر الاسباب المانعة وتسلم اليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او اختلاس او اخفاء للاشياء المحجوزة او الامتناع عن تسليمها يستهدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.
Article 909
لا يجوز للحارس استعمال الاموال المحجوزة او استغلالها او اعارتها. اما اذا كان الحارس هو مالكها او صاحب حق الانتفاع بها- فيجوز عندئذ ان يستعملها فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز او في قرار لاحق. واذا كان الحجز واقعا على ماشية او ادوات او آلات لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ ان يكلف الحارس او سواه القيام بالادارة والاستغلال.
Article 910
تصبح الاموال محجوزة بمجرد تنظيم محضر الحجز ولو لم تسلم الى حارس .
Article 911
لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر اجرا للحراسة من النفقات العامة اذا كان الحارس غير المحجوز عليه.