القسم الاول : : اعتراض الغير
Article 671
اعتراض الغير طعن يرمي الى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض . يطرح اعتراض الغير النزاع مجددا بالنسبة الى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم, للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
Article 672
جميع الاحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل اعتراض الغير ايضا القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب النقض المقدم ضده.
Article 673
- معدلة يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
Article 674
- معدلة يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعنا بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق اذا كان مشوبا باحتيال او غش موجه اليهم او اذا ادلوا باسباب او دفوع خاصة بهم.
Article 675
اذا حصر القانون حق المداعاة بشخص او عدة اشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة ان يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.
Article 676
اذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة الى عدة خصوم فيه, فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير الا اذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم الى المحاكمة.
Article 677
يجوز لمن لا يلجأ الى اعتراض الغير ان يتذرع بنسبية القضية المحكوم بها.
Article 678
اعتراض الغير نوعان: اصلي وطارىء.
Article 679
تحدد مهلة اعتراض الغير على الاحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه. واذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائما, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, الى ان يسقط حق المعترض بمرور الزمن, على ان يقبل اعتراض الغير الطارىء دون التقيد بمهلة.
Article 680
يقدم اعتراض الغير الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والاجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.
Article 681
يقدم اعتراض الغير الطارىء الى المحكمة التي ادلي امامها بوجه المعترض , ي سياق محاكمة اخرى, بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الاخير خصما او ممثلا فيه, عندما تكون تلك المحكمة المقدم اليها الاعتراض من ذات الدرجة او من درجة اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها. اذا فقد احد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة اصلية الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
Article 682
اعتراض الغير الطارىء يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان اسباب الاعتراض .
Article 683
للمحكمة التي يجري التذرع امامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير ان تقرر, حسب الاحوال, اما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة واما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.
Article 684
يجب على المعترض ان يقيم الدليل على ان القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع او القانون.
Article 685
الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه او بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض . وتبقى للحكم الاصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي ابطلت . غير انه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها ازاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم الى المحاكمة طبقا لنص المادة 676 .
Article 686
يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلا للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في احكام المحكمة الصادر عنها.
Article 687
يجوز اعتراض الغير على الاحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعا للدعوى العامة. يقدم الاعتراض الاصلي امام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه. تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. القسم الثاني - اعادة المحاكمة