القسم الرابع: : سقوط المحاكمة بمضي المدة
Article 502
قرارات ضم الخصومات او انفصالها هي من تدابير الادارة القضائية. القسم الثاني - وقف المحاكمة
Article 503
يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لهذا الاتفاق.
Article 504
في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها لمدة معينة او حتى حدوث طارىء ما تحدده في قرارها. ولها ان تعود عن قرار الوقف او ان تقصر مدته. بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.
Article 505
تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية: 1- وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال. 2- فقد احد الخصوم اهلية التقاضي. 3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكما منذ ابلاغ سببه الى الخصم الآخر.
Article 506
لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل او بالاعتزال او بأي سبب آخر, وللمحكمة ان تمنح الخصم مهلة معقولة لتعيين وكيل جديد له.
Article 507
يترتب على انقطاع المحاكمة جميع المهل الجارية وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة او ضمنا عن التذرع بالبطلان.
Article 508
تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت عنه الصفة, بناء على طلب الخصم الآخر, او بتبليغ هذا الاخير بناء على طلب اولئك. كذلك تستأنف المحاكمة اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها, وارث المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
Article 509
اذا تركت المحاكمة, ايا كان موضوعها, بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها, جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها.
Article 510
لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحكمة. اما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء لمدة معينة او حتى حدوث طارىء معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود الى السريان الا منذ انقضاء المدة او حدوث الطارىء.
Article 511
يقدم الطلب بسقوط المحاكمة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى, باستدعاء يبلغ الى الخصم او بدفع يدلي به بوجه الخصم الذي يقوم بأي اجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين. يجب تقديم الاستدعاء او التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة, تحت طائلة عدم قبوله, قبل الادلاء بأي طلب او دفع او دفاع او القيام بأي اجراء يتعلق بالمحاكمة.
Article 512
- معدلة 1- يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها. 2- اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها تلقائيا بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على اصله. 3- كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة لديها الدعوى او الى رئيس دائرة التنفيذ المختص. 4- يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء الى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوما على النشر اما بقبول الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذا على اصله. 5- تطبق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بعد مرور سنة على العمل بهذا القانون. لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/05/1991
Article 513
اذا تعدد اشخاص احد طرفي المحاكمة وقدم احدهم او بعضهم طلبا باسقاط المحاكمة او دفعا بسقوطها فيفيد منه جميعهم. واذا وجه الاجراء القاطع لمهلة السقوط الى احدهم او بعضهم فتنقطع المهلة ازاء جميعهم. واذا تعدد اشخاص الطرف وجب تقديم طلب الاسقاط او الدفع به ضدهم جميعا. واذا وجه احدهم او بعضهم اجراء قاطعا لمهلة السقوط استفاد منه الباقون.
Article 514
يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها باجراءات الاثبات . ولكنه لا يؤدي الى سقوط الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما انه لا يسقط الحق ولا الاحكام النهائية ولا الاجراءات المبينة عليها هذه الاحكام او الاقرارات الصادرة عن الخصوم والايمان التي حلفوها. وللخصوم ان يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
Article 515
متى حكم بسقوط الاستئناف او الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه, ولو لم يكن مبلغا, حكما قطعيا. ومتى حكم بسقوط طلب اعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط هذا الطلب بذاته, اما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.
Article 516
تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين, وحتى العديمي او الناقصي الاهلية, ويبقى لهم حق الرجوع على اوصيائهم او متولي ادارتهم.
Article 517
مادة 517- تكون نفقات المحاكمة التي قضي بسقوطها على من اقام الدعوى.