القسم الثالث: : النقض

Article 703

الطعن بطريق النقض طعن يرفع الى المحكمة العليا لاجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.

Article 704

تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة, ما لم يرد نص مخالف . القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق النقض وفقا لاحكام المادة 615 .

Article 705

لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية الا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

Article 706

- معدلة مادة 706 - يجوز الطعن بطريق النقض حتى اذا كان القرار المطعون فيه صادرا لمصلحة او ضد شخص لم يكن خصما في المحاكمة. وفي الامور الرجائية يكون الطعن بطريق النقض جائزا ولو بدون خصومة.

Article 707

للنائب العام لدى محكمة النقض , من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل, ان يطعن بطريق النقض لمنفعة القانون في اي قرار قابل للنقض لم يطلب احد الخصوم نقضه في المهلة القانونية او تنازل الخصوم عن طلب نقضه, عندما يكون القرار مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تفسيره. كما له ان يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات والاسباب المبينة في المادة 95 بند 4 . يقدم الطعن بطريق النقض او الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

Article 708

- معدلة مادة 708 - يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: (1) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره. ويجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. (2) مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. (3) التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4) اغفال الفصل في احد المطالب . (5) الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه. (6) فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7) تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8) التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. ''

Article 709

- معدلة مادة 709 : لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا القانون. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز. تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

Article 710

- معدلة مادة 710 : مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.

Article 711

يجوز الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.

Article 712

- معدلة مادة 712: للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.

Article 713

- معدلة مادة 713 - للطاعن الاصلي, في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الاصلي, ان يطعن بدوره بطريق طلب النقض الاضافي, في هذا القرار وكل قرار اخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد ان تناول في طعنه الاصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه ان يقدم طعنا اضافيا بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الاصلي. يقدم الطعن الاضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ مقدمه الطعن الطارىء.

Article 714

- معدلة مادة 714 - يجوز تقديم الطعن الطارىء ايضا, وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الاولى من المادة 712 بوجه خصم اخر في الطعن الاصلي او اي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده, متى كان مقدم الطعن الطارىء قد وجه اليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه اليه طعن طارىء ان يقدم طعنا طارئا مقابلا ولو بعد رضوخه للقرار او انقضاء مهلة الطعن, وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تبلغه الطعن الطارىء.

Article 715

- معدلة مادة 715 - يجوز لمن لم يوجه اليه الطعن وكان خصما في المحاكمة الاستئنافية ان يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وان انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الاصلي او الطعن الطارىء المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولا في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.

Article 716

- معدلة مادة 716:يقدم الطعن الطارىء او الاضافي بموجب لائحة: واذا قدم بعد رضوخ من يرفعه او بعد انقضاء مهلة الطعن الاصلي فان قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه, فان لم يقبل هذا الطعن شكلا او رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارىء او الاضافي, مع مراعاة احكام المادة 736.

Article 717

يقدم الطعن الاصلي باستدعاء يودع قلم محكمة النقض , ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف اوراق القضية الى محكمة النقض بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص .

Article 718

يجب ان يوقع استدعاء النقض من محام في الاستئناف , وان يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم, على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه, وبيان اسباب النقض والطلبات . ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه, وان ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.

Article 719

يجب ان يودع مع استدعاء النقض عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لاجل تبليغها اليهم الا اذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بايداع نسخة واحدة.

Article 720

على مستدعي النقض الاصلي ان يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية, وان يقدم مع استدعاء النقض سند الايصال المثبت لهذا الايداع. وفي حالة تعدد طالبي النقض المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد. يعفى من ايداع التأمين من اعفى منه بنص قانوني.

Article 721

لا يكون استدعاء النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية. على انه يمكن المستدعي ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة طلب النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص .

Article 722

- معدلة مادة 722- اذا كان استدعاء النقض قد اودع قلم المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم ارسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من ايداع استدعاء النقض او وصوله اليه, ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي اصدرت القرار ان يرسل الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة النقض على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.

Article 723

- معدلة المادة 723 : الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نواعها ومقدارها. غير انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنف عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليها ان تبلغه الى المميز ضده ويعطى هذا الاخير مهلة اسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها والا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز ان تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط ان يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه

Article 724

لمستدعي النقض خلال ثلاثين يوما من ايداع استدعائه ان يقدم لائحة يفصل- فيها اسباب الطعن المدلى بها.

Article 725

للمطلوب النقض ضده ان يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء النقض , كما له ان يقدم لائحة اخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما ولخصمه حق الرد الاخير في مهلة مماثلة.

Article 726

- معدلة مادة 726: يجوز للمطلوب النقض ضده, ولو بعد انقضاء مهلة النقض ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن اذا تحققت له مصلحة في ادخاله.

Article 727

- معدلة مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

Article 728

لا تقبل امام محكمة النقض الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف .

Article 729

- معدلة مادة 729- خلال ثلاثة ايام تلي تقديم استدعاء النقض يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشارا من مستشاريها يقوم بمراقبة الاجراءات وينبه الخصوم الى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة اشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريرا يبين فيه وقائع القضية واسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها, ٌويبقى التقرير سريا بالنسبة الى الخصوم حتى صدور القرار النهائيٌ . ويمكن رئيس الغرفة ان يتولى هذه المهام بنفسه.

Article 730

- معدلة مادة 730- يحال ملف الطعن الى النيابة العامة, , لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوما وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478 .

Article 731

- معدلة مادة 731 :تنظر محكمة النقض في غرفة المذاكرة اولا في قبول الطعن شكلا وفي توافر اسباب النقض . واذا قررت رد الطعن فتقضي بابرام القرار المطعون فيه. لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. ولها ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سببا قانونيا صرفا من تلقاء نفسها, احكام المادة 373 فقرة 3.

Article 732

- معدلة مادة 732 : مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين, لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض باي طريق من طرق الطعن.

Article 733

- معدلة مادة 733- يرجع الخصوم, فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض , الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض . ويترتب على النقض , بدون حاجة الى قرار جديد, ابطال جميع الاحكام والاجراءات اللاحقة للقرار المنقوض اذا كانت صادرة بالاستناد اليه او كتطبيق او تنفيذ له او كانت مرتبطة به برابطة حتمية. ويحق لطالب النقض , بمجرد صدور قرار النقض ان يطلب استرداد الاموال التي اداها تنفيذا للقرار المنقوض ودون ان ينسب الى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.ٌ . واذا اقتصر النقض على جزء من القرار فيبقى نافذا في الاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض

Article 734

في حالة نقض القرار المطعون فيه, لمحكمة النقض ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم, والا فانها تعين موعدا لسماع المرافعات او لاجراء ما تراه ضروريا من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف , وللخصوم ان يقدموا الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافا. وتحكم محكمة النقض في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها النقض .

Article 735

اذا اقتضت الدعوى تحقيقا تعين محكمة النقض الامور التي يتناولها التحقيق وتكلف احد مستشاريها القيام به.

Article 736

التنازل الحاصل عن الطعن امام محكمة النقض لا يكتمل الا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملا على تحفظات او كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارىء. لا يعتد بمعارضة المطعون ضده اذا لم تكن مسندة الى سبب مشروع. يفيد التنازل حتما رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأن لم يكن اذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعنا وفق الاصول المرعية. يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

Article 737

- معدلة مادة 737- ادعاء تزوير اي مستند عادي او رسمي مقدم الى محكمة النقض يخضع لاحكام المواد 180 الى 202 . تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة النقض التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره. القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلا بطريق اعادة المحاكمة واعتراض الغير.

Article 738

- معدلة مادة 738- تطبق القواعد والآثار والاجراءات المرعية امام محكمة النقض على طلبات النقض التي تنظر فيها الهيئة العامة, ما لم يرد نص مخالف ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ.. وتتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض , باستثناء مهلة الطعن, في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95 .كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض . لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره. تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام او من ينيبه من المحامين العامين وتبدي رأيها في القضايا المعروضة .

Article 739

- معدلة مادة 739- مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي, تطبق على الطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اسباب واصول واثار النقض المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق النقض وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.

Article 740

- معدلة مادة 740 : تستبدل لفظة ٌالنقض ٌ بلفظة ٌالتمييزٌ في اي نص وردت فيه بهذا المعنى.