القسم الثالث : الدفوع بعدم القبول

Article 62

- معدلة الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى. يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.

Article 63

يجوز الادلاء بدفوع عدم القبول في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر, بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.

Article 64

- معدلة على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن. للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة او المصلحة.

Article 65

اذا كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح, فيرد هذا الدفع اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم. ويكون الامر كذلك اذا كان الشخص ذو الصفة للادعاء قد اصبح خصما في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.