الباب الثاني: : الحجز الاحتياطي
Article 866
- معدلة مادة 866 : للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين.
Article 867
- معدلة مادة 867: يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة.اذاكان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتا على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
Article 868
- معدلة مادة 868: يصدر رئيس دائرة التنفيذ قرارا بالحجز او برفضه او بتقييده بكفالة او بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه انذار سابق للمدين. يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلا للاستئناف في المهلة ووفق الاصول المختصة بالاوامر على العرائض . اما القرار القاضي بالقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فانه يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
Article 869
مادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالاعمال والاجراءات اللازمة لالقاء الحجز على الاموال التي تقرر حجزها وبابلاغ قرار الحجز الى امانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون اذا كان متعلقا بعقار او الى الدوائر الرسمية المختصة يحفظ قيود الاموال المحجوزة او بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها, وكذلك بابلاغ قرار الحجز الى المدين بعد القاء الحجز. تطبق على حجز المنقول الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.
Article 870
- معدلة مادة 870 : يسقط الحجز اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز, في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار الحجز, ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب او الادعاء سابقا.وعلى الحاجز ان يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه كتابا بهذا الشأن من دائرة التنفيذ والا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز. غير انه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعا لسقوط الحجز على ان لا يباشر باجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق. وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند او عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الاولى الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ او قلم المحكمة بحسب الاموال. تبلغ دائرة التنفيذ بقرار بسقوط الحجز الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز لشطب اشارته.
Article 871
مادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ باثبات حق الدائن, واذا بني الحجز على سند او ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله الا بعد انقضاء مهلة الانذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.
Article 872
مادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة الى القاء حجز جديد, ويعلن رئيس دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول الى امانة السجل العقاري اذا كان المحجوز عقارا او الى الدائرة المختصة اذا كان شيئا يخضع التصرف به الى القيد لدى هذه الدائرة.
Article 873
مادة 873- للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز اذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته. يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.
Article 874
مادة 874- يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لابلاغ ودعوة المحجوز عليه.
Article 875
- معدلة مادة 875 : الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه. اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين سبب الحجز. وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ حارسا قضائيا على هذا المال.
Article 876
مادة 876- اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطيا موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بالقاء الحجز يسلم الى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده.
Article 877
مادة 877- لكل من له حق امتياز او تتبع على اعيان منقولة ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الاعيان الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليها.
Article 878
مادة 878- في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه, يجوز لذلك المالك ان يطلب الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليه.
Article 879
مادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي انما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.
Article 880
مادة 880- الحكم الصادر باثبات الحق يتضمن حكما القضاء بارجاع العين المحجوزة الى مالكها الحقيقي او الى المكان الذي يجب ان تكون فيه.