الباب السابع: : حبس المدين

Article 997

يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد احد الديون التالية, مع مراعاة ما تنص عليه قوانين اخرى: 1 - التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي او جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض. 2 - التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الاخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. 3 - دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر دينا مستقلا. 4 - البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.

Article 998

يجوز ايضا حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.

Article 999

يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ, ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الاخرى التي يجوز الحبس من اجلها بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.

Article 1000

- معدلة تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار اليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين الف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على ان لا يتعدى اقصاها ستة اشهر. وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة اشهر على الاكثر.

Article 1001

يقدم طلب الحبس الى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم او الى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ او النائب العام ان يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح او بانقضاء مهلة خمسة ايام على انذاره, ويجوز انقاض هذه المهلة لدين النفقة او لموجب تسليم القاصر على ان لا تقل عن يوم واحد.

Article 1002

يجوز للمدين ان يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة في مواجهة الدائن اذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.

Article 1003

لا يطبق الحبس على: 1 - من كان سنه اقل من خمس عشرة سنة او اكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم قاصر. 2 - المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي. 3 - زوج الدائن او فروعه واصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في المادة 998 . 4 - الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وام الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.

Article 1004

لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معا متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.

Article 1005

ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الاعاشة على الدولة, على ان يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.

Article 1006

يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر.

Article 1007

ينتهي الحبس: 1 - بتسديد الدين او بطلب الدائن. 2 - بتقديم المدين كفيلا مليئا يضمن ايفاء الدين خلال ثمانية ايام. 3 - ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره. واذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن ان ينفذ عليه بدون حاجة لحكم او يطلب حبس المدين الاصلي مجددا.

Article 1008

لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس , ما لم يرد نص مخالف .

Article 1009

@media only screen and (max-width: 1200px) { header nav .row { background-image: none !important; } } الجمعة 20 آذار 2026 الجامعة اللبنانية مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الصفحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية القرارات المقالات محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية الصقحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية .MenuLink { padding: 5px; width: 150px; } #MainContent_divarticles { padding: 8px; } #MainContent_divarticles a { color: #D9251C; text-decoration: underline; font-size:18px !important; } ol, ul { list-style: decimal !important; } الصفحة الرئيسية > التشريعات النافذة > قانون اصول المحاكمات المدنية > الكتاب الثالث: > الباب الثامن: عودة الى النتائج الباب الثامن: : طباعة القسم الاول: - في تنفيذ الاحكام والسندات الاجنبية (1009-1022)المادة 1009 المادة 1010 المادة 1011 المادة 1012 المادة 1013 المادة 1014 المادة 1015 المادة 1016 المادة 1017 المادة 1018 المادة 1019 المادة 1020 المادة 1021 المادة 1022 القسم الثاني: - في اعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الاجنبية القابلة للتنفيذ (1023-1024)المادة 1023 المادة 1024