1- : في الغاء العقد
Article 239
ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك).
Article 240
ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة. ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.
Article 241
يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه, والغاء العقد مع طلب التعويض . وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد. ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ, ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد, عند عدم التنفيذ, يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يعني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.
Article 242
ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشيء عن تحقق شرط الغاء صريح.
Article 243
اذا استحال تنفيذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341 واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء, او بعبارة اخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلا فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية. فان العقد, بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية, يبقى قائما. والمديون الذي أبرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا.
Article 244
اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ فلا محل لتعويض الفريق الخاسر, فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه.
Article 245
لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشأوها ما خلا العقود التي تنتتهي بوفاة احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي وهذا التراضي يكون موجبه صريح او ضمني او بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.
Article 246
يصبح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد او في القانون. وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وان يخول فيه الفريقان او احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب كما يجوز من جهة اخرى ان يكون بعض العقود, كالوكالة وشركة الاشخاص , قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.
Article 247
ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله. فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.
Article 248
ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا أساء استعمال حقه في الفسخ اي اذا استعمله خلافا لروح القانون او العقد.