2 - : مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين
Article 37
اذا وجد التضامن بين المديونين امكن كلا منهم ان يبرىء ذمة الاخرين جميعا: 1) بايفاء الدين كله 2) باجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين 3) بان يلتزم وحده الموجب بدلا من سائر المديونين 4) بان يحلف اليمين عند الاقتضاء على وجوب دين ما 5) بان ينال من الدائن اسقاط مجموع الدين.
Article 38
ان كلا من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب . والانذار الموجه على احدهم لا يسري مفعوله على الآخرين.
Article 39
ان موجب التضامن ينقسم حكما بالنظر الى علاقات المديونين بعضهم ببعض فهم فيما بينهم لا يلزم احد منهم الا بنسبة حصته وان الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى الفقرة السابقة هي متساوية الا فيما يلي: 1) اذا كان العقد يصرح بالعكس 2) اذا كانت مصالح المديونين غير متساوية واذا كانت المصلحة في الدين لاحد المديونين وحده, وجب اعتبار الاخرين كفلاء في علاقتهم به .
Article 40
ان المديون في موجب التضامن اذا اوفى مجموع الدين كان له جق الرجوع على المديونين الآخرين بما يتجاوز حصته. وامكنه اذ ذاك ان يقيم الدعوى الشخصية او الدعوى التي كان يحق للدائن اقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الاقتضاء. ولكن, اية كانت الدعوى التي يقيمها, لا يحق له ان يتطلب من كل مديون الا الحصة التي يجب عليه نهائيا ان يتحملها.
Article 41
اذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص او عدة اشخاص غائبين او غير مقتدرين على الدفع فان اعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الاقتدار بنسبة ما يجب على كل منهم ان يتحمله من الدين, ذلك كله اذا لم يكن نص مخالف .