6- : في ما يجب ان يشمله التسليم
Article 402
التسليم هو ان يضع البائع او من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وان ينتفع منه بدون مانع.
Article 403
يتم التسليم على الاوجه الآتية: اولا- اذا كان المبيع عقارا, فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء, بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع. ثانيا- اذا كان المبيع من المنقولات , فبالتسليم الفعلي او بتسليم مفاتيح المباني او الصناديق المحتوية على تلك المنقولات او باية وسيلة اخرى مقبولة عرفا. ثالثا- يتم التسليم, حتى بمجرد قبول المتعاقدين, اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع او كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب آخر. رابعا- ويتم ايضا بتحويل او بتسليم شهادة الايداع او سند الشحن او وثيقة النقل اذا المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.
Article 404
ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا, يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق او باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما, فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.
Article 405
يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت إنشاء العقد ما لم يشترط العكس . اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة, وجب على البائع أن ينقل المبيع الى المعين اذا طلب المشتري نقله.
Article 406
اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان الى آخر, فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع الى المشتري او الى ممثله.
Article 407
يجب ان يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد, واذا لم يعين وقت , وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او العرف . ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع, لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن. ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او غيرها من وجوه التأمين.
Article 408
اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه الى ان يقبض مجموع اثمانها وإن كان ثمن كل منها قد عين على حدة.
Article 409
ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع: اولا- اذا أجاز لشخص آخر ان يقبض الثمن او البقية الواجبة منه. ثانيا- اذا قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن او البقية الواجبة منه. ثالثا- اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.
Article 410
لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع: اولا- اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار ثانيا- اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته. ثالثا- اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.
Article 411
اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها, كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.
Article 412
يتحمل البائع اذا لم يكن نص او عرف مخالف -: اولا- مصاريف التسليم كاجرة القياس او الوزن او العد او تعيين الحجم ثانيا- المصاريف اللازمة لانشاء الحق او نقله اذا كان المبيع غير مادي.
Article 413
ان مصاريف أخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء, كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص او عرف مخالف . وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت ) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.
Article 414
يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.
Article 415
اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ ارتكبه البائع, حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء او عوضا مقابلا لما نقص من قيمته, على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر. واذا كان المبيع من المثليات , فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا, مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
Article 416
اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل او خطأ من المشتري, كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.
Article 417
ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب ان تسلم اليه مع المبيع- ما لم يكن هناك نص مخالف .
Article 418
موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.
Article 419
ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.
Article 420
يشمل بيع الحيوان: اولا- صغيرة الرضيع ثانيا- الصوف او الشعر الذي حل ميقات جزه.
Article 421
ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس .
Article 422
ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الآتي بيانها.
Article 423
اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية, وجب على البائع ان يسلم الى المشتري عند تشبثه, الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك او لم يثبت به المشتري, تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة جزءا من عشرين على المحتوى المعين, فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.
Article 424
اذا كان عقد الشراء, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, يقضي بالرجوع الى مدرجات خرائط المساحة, فلا وجة لرفع الثمن او خفضه الا اذا كان الفريق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.
Article 425
اذا عقد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة سواء بدىء بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم القياس بعده, فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزادة الثمن اذا وجد القياس زائدا, ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.
Article 426
في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه, ونفقات العقد ايضا.
Article 427
ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفضيه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة تبتديء من يوم التعاقد, وإلا سقط الحق في اقامتها.