الفصل الخامس : : في اجراء العمل

Article 624

اجارة العمل أو الخدمة, عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته, مقابل أجر يلتزم هذا الفريق اداءه له وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون معه, وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما, تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل ايضا عقد النقل.

Article 625

تتم العقود المبنية في المادة السابقة بمجرد تراضي الفريقين.

Article 626

ولا يكون هذا التراضي صحيحا الا اذا كان المتعاقدون اهلا للالتزام. اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف الذين وضعوا تحت ولايتهم او ان يحصلا على اجازة منهم.

Article 627

كل اتفاق يعد فيه الانسان بالخدمة سحابة حياته او مدة مديدة تجعله مقيدا الى يوم وفاته, هو باطل على وجه مطلق.

Article 628

ويكون باطلا على وجه مطلق ايضا, كل اتفاق موضوعه: اولا- الامور المستحيلة ماديا ثانيا- تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون او الآداب او النظام العام او إجراء الاعمال المذكورة.

Article 629

لا يجوز للمحامين او لغيرهم من الذين يشتغلون بالمنازعات القضائية أن يعقدوا مع موكليهم, لا بانفسهم ولا باسم شخص مستعار اي اتفاق يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل أجرتهم قسما مما يمكن الحصول عليه. (المادة 69 من قانون 1970/8 - تنظيم مهنة المحاماة)

Article 630

يجب ان البدل معينا او قابلا للتعيين.

Article 631

يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الآتية ما لم يقم دليل على العكس : اولا- عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل. ثانيا-اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به. ثالثا- اذا كان العمل تجاريا او قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.

Article 632

اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل العمل, فيعين بحسب العرف . واذا كانت هناك تعريفة او رسم وجب تطبيقهما.

Article 633

ان السيد او المولي يلزمه ان يدفع الاجر او البدل وفاقا لشروط العقد او لعرف المحلة. واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل.

Article 634

من التزم القيام بعمل او بخدمة ولم يتمكن من إتمامها لسبب يتعلق بمستأجره, يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.

Article 643

تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة: اولا- بانقضاء المدة المتفق عليها او اتمام العمل. ثانيا- بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال معينة في القانون ثالثا- باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم او المستصنع. وتراعى في هذه الحالة الاخيرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون. ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او المولي.