الفصل الاول: : احكام عامة - انتقال الملكية
Article 394
ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة. ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا كان التسليم او دفع الثمن مربوطا باجل. ثانيا- اذا كان المبيع منعقدا على شرط الالغاء.
Article 395
يحق للمشتري منذ اتمام العقد, حتى قبل التسليم, أن يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف . ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.
Article 396
يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما- ما لم يكن ثمة نص مخالف - أن يتحمل: اولا- الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع. ثانيا- نفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيلها. ثالثا- مخاطر العين المعينة.
Article 397
اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او القياس او التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصف , فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري, الى ان يعين او يوزن او يعد او يقاس او أن يقبله الشاري او ممثله.
Article 398
اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار, فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار, ما لم يكن ثمة نص مخالف .
Article 399
يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره الى ان يستلمه المشتري, ما لم يكن هناك نص مخالف .
Article 400
اذا بيع ثمر على شجر او منتجات بستان او محصول لم يحن وقت اجتنائه, فالثمر او البقول تبقي في ضمان البائع الى ان يتم النضوج.