الفصل الاول: : احكام عامة
Article 81
الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب او سقوطه, ويكون له مفعول رجعي الا اذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين او من ماهية الموجب وفي الحالة الاولى المشار اليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق, وفي الحالة الثانية يسمى شرط الالغاء ان العارض الماضي او الحاضر وان جهله الفريقان, لا يعد شرطا بالمعنى المقصود في هذه المادة.
Article 82
ان اشتراط الشيء المستحيل او المخالف للآداب او للقانون باطل ومبطل للاتفاق المعلق عليه. وان صيرورة الشرط ممكنا فيما بعد من الوجه المادي او الوجه القانوني لا تجعل الاتفاق صحيحا بيد ان الامر يكون خلاف ذلك اي ان الشرط المستحيل او غير المباح يعد كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على انشاء الموجب.
Article 83
باطل كل شرط من شأنه ان يقيد او يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج او حقوقه المدنية غير ان هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة او مهنة ما في زمن معين او مكان محدود اما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحا اذا وجد ما يصوبه من الاسباب المشروعة. وحق تقديرها يعود الى القاضي.
Article 84
يكون الموجب باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الارادي المحض ) غير انه يحق للفريقين او لاحدهما ان يحفظ لنفسه حق التصريح مهلة معينة بانه يريد البقاء على العقد او فسخه وهذا التحفظ لا يجوز اشتراطه في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في اسقاط الدين ولا في بيع السلم.
Article 85
اذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه ان يوجب على القريق الآخر التصريح بقراره في مهلة كافية واذا انقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد اصبح العقد نهائيا من تاريخ انعقاده واذا صرح جليا للقريق الاخر برغبته في فسخ العقد, عد الاتفاق كأنه لم يكن.
Article 86
اذا توفي قبل انقضاء المهلة للفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد افصح عن مشيته, كان لورثته الحق في ابقاء العقد او فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم واذا اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم اجبار الاخرين على قبوله ولكن لهم ان يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.
Article 87
اذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ او فقد الاهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة, بناء على طلب الفريق الاخر او غيره من ذوي العلاقة, تعين وصيا خاصا لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما اذا كان هناك محل لقبول العقد او لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد الاهلية، اما في حالة الافلاس فيتولى الوصاية حتما وكيل التفلسية او غيره من ممثلى جماعة الدائنين.
Article 88
اذا عقد موجب وكان معلقا بشرط وقوع حادث ما في وقت معين فان هذا الشرط يعد غير متحقق اذا تصرم ذلك الوقت ولم يقع الحادث ولا يجوز للمحكمة على الاطلاق ان تمنح في هذه الحال تمديدا للمهلة واذا لم يضرب اجل ما, فان تحقق الشرط ممكن في كل آن ولا يعد غير متحقق الا اذا اصبح من المؤكد ان الحادث لن يقع.
Article 89
اذا عقد موجب مباح شرعا على شرط ان لا يطرأ حدث ما في زمن معين فيعد هذا الشرط متحققا اذا انقضى هذا الزمن ولم يقع الحدث او اصبح من المؤكد قبل الاجل المعين انه لن يقع. واذا لم يكن ثمة وقت معين فلا يتحقق الشرط الا اذا بات من المؤكد ان الحدث لن يقع.
Article 90
ان الشرط الموقوف تحقيقه على اشتراك شخص ثالث في العمل او على فعل من الدائن, يعد غير متحقق اذا نكل الشخص الثالث عن الاشتراك او الدائن عن اتمام الفعل المعين وان يكن المانع غير منوط بمشيئته.
Article 91
يعد الشرط متحققا حينما يكون المديون الملزم الزاما شرطيا قد منع بدون حق وقوع الحادث او كان متأخرا عن اتمامه.
Article 92
لا مفعول للشرط المتحقق اذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من مصلحته ان يقع هذا الحادث.