الفصل الاول: : الرجوع عن الهبة

Article 524

كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها: اولا- اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته. ثانيا- اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.

Article 525

عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة, تعاد الاموال الموهوبة الى الواهب . واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.

Article 526

ان الحق في إقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها, يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتديء من تاريخ ولادة الولد الاخير, أو من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا وليس بجائز العدول عن حق إقامة تلك الدعوى. فهو ينتقل بوفاة الواهب الى أولاده وأعقابه.

Article 527

تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له او اذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال الى الواهب , القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.

Article 528

وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب : اولا- اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناية على شخص الواهب او على شرفه او ماله. ثانيا- اذا ارتكب إخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب او لعيلته.

Article 529

عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اولاد او بسبب الجحود, او عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة, لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى. اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف او الشروط, فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف او الشروط او منذ اصبح في حالة التأخر لعدم تنفيذها.

Article 530

لا يجوز العدول مقدما عن دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود. وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدىء من يوم علم الواهب بالامر ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى الى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. وكذلك لا تصح اقامتها على وريث الموهوب له اذا لم تكن قد أقيمت على الموهوب له قبل وفاته.

Article 531

ان الهبة التي تتجاوز- طبقا لما نص عليه في المادة 512 حد النصاب المعين بالنسبة الى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته, يجب ان يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب . على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة, ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.

Article 532

اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب , فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب .