الفصل الثاني: : في الموجبات التخييرية
Article 54
الموجب المتلازم هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تجب معا بحيث لا تبرأ ذمة المديون الا بادائها كلها.
Article 55
ان الموجبات المتلازمة خاضعة للاحكام المختصة بالموجب البسيط.
Article 56
الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تبرأ ذمة المديون تماما باداء واحد منها وللمديون وحده حق الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.
Article 57
يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل.
Article 58
اما اذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الاداء في آجال موقوتة فان اختيار احدها في اجل لا يمنع صاحب الحق من اختيار غيره في آجل آخر اذا كان لا يتحصل العكس من الصك الاساسي او العادة المألوفة او ما يرجح انه مشيئة الفريقين.
Article 59
اذا توفي الفريق الذي له حق الاختيار قبل ان يختار فان حقه ينتقل الى ورثته, واذا أعلن عجزه يصبح حق الاختيار لجماعة الدائنين واذا لم يتفق الوارثون او الدائنون كان للفريق الآخر ان يطلب تحديد مهلة لهم حتى اذا انقضت اصبح حق الاختيار لهذا الفريق.
Article 60
تبرأ ذمة المديون باداء احد الاشياء الموعود بها, لكنه لا يستطيع اجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك ولا يحق للدائن ان يطلب الا اداء احد الاشياء برمته, ولا يستطيع اجبار المديون على التنفيذ باداء جزء من هذا وجزء من ذاك.
Article 61
اذا كان احد المواضيع وحده قابلا للتنفيذ فالموجب يكون او يصبح من الموجبات البسيطة.
Article 62
يسقط الموجب التخييري اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطاء من المديون وقبل تأخره.
Article 63
اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون او بعد تأخره, امكن الدائن ان يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.
Article 64
اذا امتنع المديون عن الاختيار او كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الاختيار, حق للدائن ان يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب اداؤه اذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.
Article 65
اذا كان الاختيار من حق الدائن وكان متأخرا عنه, حق للفريق الآخر ان يطلب تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم في الامر فاذا انقضت المهلة قبل وقوع اختياره اصبح هذا الحق للمديون.
Article 66
اذا حدث في الحالة المشار اليها في المادة السابقة ان تنفيذ احد مواضيع الموجب اصبح مستحيلا بخطاء من المديون او بعد تأخره, حق للدائن ان يطالب بالموضوع الذي بقي ممكنا او باداء عوض يناسب الضرر الناجم عن استحالة تنفيذ ذلك الموضوع.
Article 67
اذا اصبح تنفيذ احد مواضيع الموجب مستحيلا بخطاء من الدائن يعد كأنه اختار هذا الموضوع فلا يمكنه ان يطالب بما بقي ممكنا من المواضيع.
Article 68
يكون الموجب اختياريا حين يجب اداء شيء واحد مع تحويل المديون الحق في ابراء ذمته باداء شيء آخر. والشيء الواجب الاداء هو, في نظر الشرع, موضوع الموجب الذي تتعين به ماهيته, لا الشيء الاخر الذي يستطيع المديون ان يبرىء ذمته بادائه.
Article 69
يسقط الموجب الاختياري اذا هلك الشيء الذي يكون موضوعا له بغير خطاء من المديون وقبل تأخره ولا يسقط اذا هلك الشيء الذي جعل تسليمه اختياريا.