الفصل الثاني: : في هلاك المأجور وتعيبه

Article 562

اذا هلك المأجور او تعيب او تغير او حرم المستأجر الانتفاع به او ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له, ولم يكن ذلك من خطأ احد المتعاقدين, يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما. ولا يجب على المستأجر ان يدفع من البدل الا بقدر انتفاعه. وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغوا. مادة 1 من قانون رقم 37 تاريخ 6/12/1975 خلافا لاحكام المادة 562 من قانون الموجبات والعقود, تبقى نافذة المفعول عقود الايجارات المتعلقة بمأجور هلك او تعيب او تغير او حرم المستأجر من الانتفاع به او بعضه بحيث اصبح غير صالح للاستعمال المعد له بفعل الاحداث التي حصلت على الاراضي اللبنانية خلال عام 1975.

Article 563

اذا لم يخرب او بتعيب الا جزء من المأجور ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي اجر من اجله, او اصبح جزء منه فقط غير صالح, فلا يحق للمستأجر حينئذ الا تخفيض البدل على نسبة الضرر.

Article 564

تطبق احكام المادتين 562 و563 عندما يخلو المأجور كله او بعضه بدون خطأ أتاه احد المتعاقدين, من الصفة التي وعد بها المؤجر او تطلبها الغرض المقصود من المأجور.

Article 565

لا يجوز للمستأجر اقامة الدعاوي بمقتضى احكام المواد 562 و563 و564 بعد انتهاء مدة العقد.

Article 566

المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم يثبت انه حدث بسبب قوة قاهرة او عيب في البناء او اندلاع اللهيب من بيت مجاور.

Article 567

اذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسؤولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله, الا اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها في منزل احدهم فعندئذ يكون هو وحده مسؤولا, او اذا اثبت بعضهم انه لم يكن شبوب النار ممكنا عندهم فهؤلاء يكونون غير مسؤولين.