الفصل الثالث: : في حل الشركة واخراج الشركاء

Article 910

تنتهي الشركة: اولا- بحلول الاجل المعين لها او بتحقق شرط الالغاء ثانيا- باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة اتمامه ثالثا- بهلاك المال المشترك او بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد رابعا- بوفاة احد الشركاء او باعلان غيبته او بالحجر عليه لعلة عقلية, ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته او من يقوم مقامه- على استمرارها بين الاحياء من الشركاء خامسا- باعلان افلاس احد الشركاء او تصفيته القضائية سادسا- باتفاق الشركاء سابعا- بعدول شريك او اكثر, اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعا للشركة ثامنا- بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

Article 911

اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين, فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه او بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل.

Article 912

ان الشركة المنحلة حتما بانقضاء المدة المعينة لها او باتمام الغرض الذي عقدت لاجله, يعد اجلها ممددا تمديدا ضمنيا اذا دوام الشركاء على الاعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الاجل المتفق عليه او اتمام العمل المعقودة لاجله ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة.

Article 913

يحق لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يعترضوا على تمديد اجل الشركة على انه لا يكون لهم هذا الحق الا اذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر الى المعترضين ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا اخراج الشريك الذي من اجله وقع الاعتراض وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الاخراج.

Article 914

يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين, اذا كان هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء, او عدم اتمام احدهم او عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد, او استحالة قيامهم بها ولا يجوز للشركاء ان يعدلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة.

Article 915

اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل, كان لكل من الشركاء ان يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول الى سائر الشركاء, بشرط ان يكون صادرا عن نية حسنة وان لا يقع في وقت غير مناسب لا يعتبر العدول صادرا عن نية حسنة اذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاء عازمين على اجتنائها بالاشتراك ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب اذا حصل بعد الشروع في الاعمال, فاصبح من مصلحة الشركة ان يؤجل انحلالها وفي جميع الاحوال لا يكون للعدول مفعول الا منذ انتهاء سنة الشركة ويجب ان يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة اشهر على الاقل, ما لم يكن ثمة اسباب هامة.

Article 916

اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء, على اعمالها مع ورثته, فلا يكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية ان يأذن للقاصرين او لفاقدي الاهلية في مواصلة الشركة اذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وان يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم.

Article 917

ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر الى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها, الا بعد مرور شهر على اعلان الحكم او غيره من الاسناد التي يستفاد منها انحلال الشركة.

Article 918

في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او غيبته او الحجر عليه او اعلان عدم ملاءته او بسبب قصور احد الورثة, يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي باخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج او لورثة المتوفى او غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى او المحجور عليه او الغائب او المعسر, ان يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح بعد ان تجرى تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الاخراج. ولا يشتركون في الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ إلا بقدر ما تكون, اي الارباح والخسائر, نتيجة ضرورية مباشرة للاعمال التي سبقت اخراج الشريك الذي يخلفونه, او غيبته او وفائه او اعساره. ولا يحق لهم المطالبة باداء نصيبهم إلا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة.

Article 919

اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين جاز للشريك الذي لم يتسبب بانحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914 و915, ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء الشريك الآخر والمداومة على استثمار الشركة آخذا لنفسه ما لها وما عليها.

Article 920

ان ورثة الشريك المتوفى ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل.

Article 921

لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة ان يشرعوا في عمل جديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال التي بدىء بها. واذا فعلوا; كانوا مسؤولين شخصيا بوجه التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها ويحري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة او من تاريخ اتمام الغرض الذي من اجله عقدت او تاريخ وقوع الحادث الذي أدى الى انحلال الشركة بمقتضى القانون.