الفصل الثالث: : في مرور الزمن المسقط للموجب او المبرئ للذمة

Article 338

ان الابراء من الدين او تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون لا يكون الا بمقتضى اتفاق اذ يفترض في الابراء اتفاق اصحاب الشأن.

Article 339

ان الابراء لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع ولو اجراه الدائن بدون اية منفعة تقابله. لكنه يخضع في هذه الحال لقواعد الاساس المختصة بالتبرع وخصوصا ما يتعلق منها باهلية اصحاب الشأن.

Article 340

يكون عقد الابراء صريحا او ضمنيا فهو يستفاد من كل عمل او كل حال تتبين منهما جليا عند الدائن نية التنازل عن حقوقه, وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل. ان التسليم الاختياري للسند الاصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه حصول الابراء الى ان يثبت العكس . ولا يكفي رد الدائن للشيء المودع على سبيل التأمين ليبنى عليه مثل هذا التقدير.

Article 341

يسقط الموجب اذا كان, بعد نشأته, قد أصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او الوجه القانوني بدون فعل أو خطاء من المديون.

Article 342

يجب على المديون ان يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة ويبقى مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت ان الطارىء الذي وقع بمعزل عن المديون كان مسبوقا او مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كابطاء في التنفيذ جعله في حالة التأخر. وفي مثل هذا الموقف يظل الموجب قائما.

Article 343

لا تبرأ ذمة المديون من اجل القوة القاهرة الا بقدر استحالة التنفيذ. فيمكن اذا ان لا يكون سقوط الموجب الا جزئيا. وفي جميع الاحوال, حتى في حالة سقوط الموجب كله, يلزم المديون ان يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق كما يلزمه ان يسلم اليه كل ما بقي من الشيء الهالك إن كانت هناك بقية.