الفصل الثالث: : في المقاصة
Article 328
اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر, حق لكل واحد منهما ان يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادنى من الدينين.
Article 329
لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او اشياء ذات نوع واحد من المثليات .
Article 330
لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة الاداء. على ان المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة. وليس من الضرورة ان يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد. على ان الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.
Article 331
تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الآتية: 1- عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه 2- عند المطالبة برد وديعة او عارية استعمال 3- اذا كان هناك دين غير قابل للحجز 4- اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.
Article 332
لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب احد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن.
Article 333
ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء, ولكن بقدر الدين الاقل وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) على نسبة إسقاطها للموجب نفسه. على ان سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.
Article 334
يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن ان يحتج بوجود دين آخر لاحد شركائه في الدين, مترتب على الدائن. اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل او المديون المتضامن بعد ان يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.
Article 335
ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.
Article 336
متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.
Article 337
عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد, ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد. واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي, عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر الى الجميع وعند اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.