الفقرة الاولى: : في ابطال العقد
Article 233
يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلى لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية) ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعيله العادية ما دام الابطال لم يعلن قضائيا.
Article 234
ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم, الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه.
Article 235
ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة اخرى لحالة خاصة ولا تبتدىء المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب . ففي حالتي الغلط والخداع مثلا تبتدىء المهلة من اليوم الذي اكتشفها فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدىء من يوم الكف عنه وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدىء الا من حين ادراكه العقد الذي انشيء قبلا وان مرور الزمن المشار اليه مسند الى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.
Article 236
ان تأييد العقد يمكن ادارجه في شكل آخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئته العدول عن دعوى البطلان والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.
Article 237
ان التأييد ايا كان شكله مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل سواء اكانت دفعا ام ادعاء. وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.