الفقرة الثانية: : ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به ،وضمان نزع اليد بالاستحقاق

Article 552

ان الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر, له موضوعان: اولا- الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة ثانيا- عيوب المأجور وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشترط في العقد وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان.

Article 559

يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه بحسب ماهيته او بحسب العقد. ويكون مسؤولا ايضا عن خلو المأجور من الصفات التي وعد بها صراحة أو التي يقتضيها الغرض المقصود من المأجور اما العيوب التي لا تحول دون الانتفاع او لا تنقص منه الا شيئا طفيفا فلا يحق للمستأجر ان يرجع من اجلها على المؤجر, وهذا هو ايضا شأن العيوب المتسامح بها عرفا.

Article 560

اذا وقع ما يوجب الضمان, فللمستأجر ان يطالب بفسخ العقد او بتخفيض البدل. وله ايضا حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة 449 وتطبق حينئذ احكام المواد 451 و452 و453 المختصة بالبيع.

Article 561

لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها, الا اذا كان قد صرح بانها غير موجودة ولا يلزم بضمان ما ايضا: اولا- اذا كانت العيوب قد أعلنت للمستأجر ثانيا- اذا كان المستأجر عالما في وقت انشاء العقد بعيوب المأجور او بخلوه من الصفات المطلوبة. ثالثا- اذا كان المؤجر قد اشترط ان لا يتحمل ضمانا ما.