الجزء الاول : : عموميات
Article 101
الموجب المؤجل التنفيذ او ذو الاجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفا الى ان يحل الاجل واذا لم يكن ثمة اجل منصوص عليه او مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالا.
Article 102
ان مهلة الاجل تبتدىء من تاريخ العقد اذا لم يعين الفريقان او القانون تاريخا آخرا. اما في الموجبات الناشئة عن جرم او شبه جرم فتبتدىء مهلة الاجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون.
Article 103
ان اليوم الذي يكون مبدأ مدة الاجل لا يحسب وان الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الاجل.
Article 104
واذا كان محسوبا بالاسابيع او بالاشهر او بالاعوام فيكون الاستحقاق في اليوم المقابل بتسمية او بترتيبه من الاسبوع او الشهر او العام, لليوم الذي أبرم فيه العقد.
Article 105
اذا كان الاستحقاق واقعا في يوم عطلة قانونية أرجىء الى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.
Article 106
الاجل المؤجل اما قانوني واما ممنوح فالقانوني هو المثبت في عقد انشاء الموجب او في عقد لا حق له او المستمد من القانون والاجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.
Article 107
الاجل القانوني صريح او ضمني: فهو صريح اذا كان مشترطا بصراحة, وضمني اذا كان مستنتجا من ماهية الموجب.
Article 108
ان الاجل المؤجل لا يقتصر على جعل الموجب غير مستحق الايفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الاجل لم يحل. اما اذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لاسترداد ما لم يجب.
Article 109
ان الاجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون الا اذا استنتج العكس من الاحوال او من نص العقد او ماهيته او من القانون.
Article 110
اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة الدائن او لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الاختياري للموجب.
Article 111
ان الدائن الى اجل يمكنه الاستحقاق, ان يتوسل بكل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه وان يطلب كفالة او غيرها من وجوه التأمين او ان يعمد الى الحجز الاحتياطي حين يجد من الاسباب الصحيحة ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون او من افلاسه او من هربه.
Article 112
ان الفريق الذي يستفيد وحده من الاجل يمكنه ان يتنازل عنه بمجرد مشيئته.
Article 113
ان المديون الذي يستفيد من الاجل يسقط حقه في الاستفادة منه: 1- اذا افلس او اصبح غير ملي 2- اذا اتى فعلا ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد انشاء الموجب او عقد لاحق له او بمقتضى القانون. اما اذا كان النقص في تلك التأمينات ناجما عن سبب لم يكن المديون فيه مختارا حق للدائن ان يطلب زيادة التأمين. فاذا لم ينلها حق له ان يطلب تنفيذ الموجب حالا. 3- اذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.
Article 114
ان وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الاجل مستحقة الايفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.
Article 115
للقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لايفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع ابقاء كل شيء على حاله, ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف .
Article 116
خلافا للاجل القانوني لا يحول الاجل الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.