الجزء الاول : : احكام عامة
Article 165
الاتفاق هو كل التئام بين مشيئة وأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية, واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية سمي عقدا.
Article 166
ان قانون العقود خاضع لمبداء حرية التعاقد, فالافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.
Article 167
تقسم العقود الى: 1- عقود متبادلة وعقود غير متبادلة 2- عقود ذات عوض وعقود مجانية 3- عقود الرضى وعقود رسمية 4- عقود التراضي وعقود الموافقة 5- عقود افراد وعقود جماعة 6- عقود حيازة وعقود تأمين 7- عقود مسماة وعقود غير مسماة.
Article 168
العقد الغير المتبادل هو الذي يلزم فريقا او اكثر تجاه فريق آخر او اكثر, بدون ان يكون ثمة تبادل في الالزام بحيث لا يصبح البعض الا دائنا, والبعض الآخر الا مديونا والعقد المتبادل او الملزم للفزيقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزما تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود بينهما. واذا كان فريق واحد ملزما في الاصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء احوال خاصة او عند تنفيذ العقد, فان العقد لا يفقد صفة العقد الغير المتبادل (كما في الايداع وعارية الاستعمال والرهن).
Article 169
العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة) والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون ان يكون الفريق الآخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة). وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف او موجبات وان تكن عائدة الى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف )، اذ انه يجب النظر الى العقد بجملته وبحسب الروح التي أنشىء بها ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) او غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة) وكذلك العقد المجاني, فيجوز ان لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) او ان يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف ).
Article 170
تقسم المعاوضة هو الذي تكون فيه اهمية الموجبات معينة في الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده, ومبلغ التضحية التي رضي بها وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن احد الموجبات او عدة منها او كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة الحياة).
Article 171
عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي ان يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وباي شكل كان اما اذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في اية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.
Article 172
عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض ) وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان يناقش في ما تضمنه, يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية او عقد الضمان).
Article 173
عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وإن كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين. وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به اناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).
Article 174
عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين او فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.
Article 175
تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية وشكلا معينين وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر الى التناسب بينهما وبين العقود المسماة المعينة.