الجزء الاول: : في موجب دفع الثمن

Article 466

يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد. ويعد البيع نقدا كما جاء في المادة 387 ويلزم المشتري بدفع الثمن عند الاستلام ما لم يكن ثمة نص مخالف . وتكون مصاريف الدفع على المشتري.

Article 467

اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فلا تبتدىء الا من تاريخ انشاء العقد اذا لم يعين الفريقان تاريخا آخر.

Article 468

اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب .

Article 469

اذا عقد البيع ولم تمنح مهلة لدفع الثمن, فللبائع عند عدم الدفع ان يطالب بالاشياء المنقولة المبيعة ما دامت في حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ التسليم وأن تكون تلك الاشياء باقية كما كانت وقت تسليمها وتخضع تلك المطالبة في حالة الافلاس للاحكام المختصة به.

Article 470

ان المشتري الذي تعرض له الغير او كان مستهدفا لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب سند سابق للبيع, يحق له حبس الثمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض . على انه يحق للبائع ان يجبره على الدفع بان يقدم له كفالة او ضمانا كافيا لرد الثمن ومصاريف العقد القانونية اذا نزعت يده عن المبيع. واذا كان التعرض مقصورا على قسم من المبيع فلا يحق للمشتري ان يحبس من الثمن الا ما يناسب ذلك القسم وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية. ولا يحق للمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا كان الدفع مشترطا على الرغم من كل تعرض او اذا كان المشتري عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه.

Article 471

تطبق احكام المادة السابقة في حالة اكتشاف المشتري لعيب في المبيع يوجب رده.

Article 472

يجب على المشتري أن يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد. واذا لم يكن هناك نص مخالف , وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة لاستلام. واذا لم يحضر لاستلام المبيع او حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا, فتطبق القواعد المختصة بتأخر الدائن. واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع. ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.