الجزء الرابع: : في حق التنازل عن الاجارة وحق المستأجر في الايجار
Article 584
يحق للمستأجر ان يؤجر كل المأجور او جزءا منه وان يتنازل عن الاجارة لغيره, ما لم يكن قد نص في العقد على منعه من الايجار او التنازل, او كان هذا المنع مستفادا من ماهية الشيء المأجور. ان منع التنازل عن الاجارة لا يفيد منع المستأجر من الايجار ما لم يكن مصرحا به. على ان منع المستأجر من الايجار يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانا وان لم يصرح بهذا المنع. ومنع المستأجر من الايجار يجب ان يفهم بمعناه المطلق فهو, يستلزم منعه من الايجار حتى لو كان مختصا بجزء من المأجور او كان الغرض منه احلال شخص آخر ولو مجانا. واذا شرط ان للمستأجر حق الايجار او التنازل برضى المؤجر, فليس للمؤجر ان يرفض الايجار او التنازل لغير سبب مشروع.
Article 585
وفي كل حال لا يجوز للمستأجر ان يتنازل أو يؤجر الشيء لاستعمال يختلف عن الاستعمال المعين في العقد او المستفاد من ماهية الشيء او لاستعمال يكون اثقل عبئا.
Article 586
يكفل المستأجر الاصلي من يؤجره او يتنازل له عن الاجارة ويبقى ملزما تجاه المؤجر بجميع الموجبات الناشئة عن العقد. ويزول هذا الالزام: اولا- اذا استوفى المؤجر مباشرة بدل الايجار من يد المستأجر الثاني او المتنازل له بدون ان يبدي اي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي. ثانيا- اذا رضي المؤجر صراحة بايجار المستأجر لشخص آخر او بتنازله عن الاجارة له بدون ان يبدي اي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.
Article 587
ان المستأجر الثاني او المتنازل له عن الاجارة, يكون ملزما مباشرة تجاه المؤجر بقدر ما يكون للمستأجر الاصلي في ذمته من الدين وقت الانذار المرسل اليه. ولا يمكنه ان يحتج بما دفعه مقدما للمستأجر الاصلي الا في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا كان الدفع منطبقا على العرف المحلي. ثانيا- اذا كان مثبتا بسند ذي تاريخ صحيح.
Article 588
للمؤجر, في جميع الاحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الاصلي, أن يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني وعلى المتنازل له مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر الاصلي. ويحق للمستأجر الاصلي دائما ان يتدخل في الدعوى.
Article 589
ان التنازل عن الايجار يخضع للاحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن ويكون من لازمه أن يقوم المتنازل له مقام المتنازل في الحقوق والموجبات الناشئة عن العقد مع مراعاة احكام مادة 586.