الجزء الثاني: : في اداء بدل الايجار

Article 568

على المستأجر واجبان اساسيان. 1- اداء بدل الايجار. 2- المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي أعد له او الغرض الذي عين في العقد مع اجتناب الافراط وسوء الاستعمال.

Article 569

يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة في الاجل المعين في العقد واذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي. واذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع. ويجوز ان يشترط دفع الاجرة مقدما. وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.

Article 570

تدفع اجرة العقارات في مكان وجودها, واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد ما لم يكن هناك نص مخالف .

Article 571

يحق للمؤجر ان يحبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء اكانت ملكا للمستأجر ام لمن تنازل له عن الايجار, ويحق له حبسها ايضا وان كانت لشخص ثالث , لتأمين الاجرة المستحقة واجرة السنة الجارية. كذلك يحق له ان يلجأ الى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء واذا نقلت بغير علم منه او بالرغم من اعتراضه فله ان يطالب بها لارجاعها الى حيث كانت او لوضعها في مستودع آخر. على انه لا يستطيع ان يستعمل حق الحبس او المطالبة الا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه, ولا يحق له تتبع ما نقل اذا كانت الاشياء الباقية في المكان المأجور كافية لصون حقوقه.

Article 572

لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الاشياء.

Article 573

لا يجوز استعمال حق الحبس او المطالبة: اولا- في الاشياء التي لا يمكن ان تكون موضوع التنفيذ المختص بالمنقولات . ثانيا- في الاشياء المسروقة او المفقودة. ثالثا- في الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها الى المأجور أنها ملك له

Article 574

ان حق المؤجر في الحبس يمتد الى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الاول من الحقوق على المستأجر الثاني. ولا يحق له ان يحتج بما دفعه مقدما الى المستأجر الاصلي وانما يجب ان تراعى أوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587.