الباب الاول: : في شروط البيع
Article 372
البيع عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء, ويلتزم فيه الشاري أن يدفع ثمنه.
Article 373
ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.
Article 374
يكون البيع: 1= جزافا وهو الذي يكون موضوعه مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس , الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن. 2= واما بالوزن او بالعد او بالقياس . 3- واما على شرط التجربة 4- واما على شرط الذوق 5- واما بيع وفاء.
Article 375
مصاريف صك البيع وما يتفرغ عنه, هي على المشتري.
Article 376
يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.
Article 377
يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام. ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.
Article 378
ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة, الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا: اولا- لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها ثانيا- لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد التي فوض اليهم امر الاعتناء بها ثالثا- لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها رابعا- لا يجوز للاب او الام, ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الوقت , شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.
Article 379
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا بانفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان يقاضوا بها او يرتهنوها.
Article 380
ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.
Article 381
ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم اولادهم وإن كانوا راشدين, يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
Article 382
لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.
Article 383
يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.
Article 384
يجوز ان يكون المبيع عينا معينة او حقا مترتبا عليها شائعا او محددا ويجوز ايضا ان يكون البيع شيئا معينا بنوعه فقط, على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على اشياء من المثليات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.
Article 385
بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه او بنوعه فقط. ثانيا- اذا اجازه المالك. ثالثا- اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بانه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير. - كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926
Article 386
يجب ان يعين المتعاقدون ثمن المبيع ويجوز ان يفوض تعيين الثمن الى شخص ثالث . وفي هذه الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.
Article 387
اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع, عد البيع نقدا بلا شرط.
Article 388
لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.
Article 389
ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وإن لم يحصل وزن او عد او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.
Article 390
اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع الى ان يتم الوزن او العد او القياس .
Article 391
ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.
Article 392
ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.
Article 393
إن بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين, إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري.