الباب الاول: : في شروط الكفالة
Article 1053
الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مديونه اذا لم يقم هذا المديون بتنفيذه.
Article 1054
من كلف شخصا فتح اعتماد مالي لشخص ثالث آخذا على نفسه ان يكون مسؤولا عنه, يلزم بصفة كونه كفيلا بالموجبات التي عقدها الشخص الثالث على قدر القيمة التي عينها له. واذا لم يعين الكفيل قيمة ما, كان مسؤولا الى الحد المعقول الذي يتفق مع حالة- الشخص الذي فتح له الاعتماد. ويصح الرجوع عن الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة, ما دام- الشخص الذي كلف فتح الاعتماد لم يشرع في تنفيذه. ولا يمكن اثبات ذلك الالتزام- الا خطا.
Article 1055
لا يجوز الا لمن له اهلية التفرغ بدون عوض , ان يقيم نفسه كفيلا. ولا تصح الكفالة من القاصر ولو باذن ابيه او وصية اذا لم يكن له مصلحة في القضية التي يكلفها.
Article 1056
لا تصح الكفالة الا لموجب صحيح.
Article 1057
يجوز ان يكون موضوع الكفالة موجبا ممكن الحدوث (كضمان نزع الملكية بدعوى الاستحقاق) او موجبا مستقبلا او غير معين بشرط ان يكون التعيين ممكنا فيما بعد (مثل كفالة المبلغ الذي سيحكم به على شخص ما) ففي هذه الحالة يحدد موجب الكفيل بما يجب على المديون الاصلي.
Article 1058
لا تصح كفالة الموجب الذي لا يستطيع الكفيل ان يقوم فيه مقام المديون الاصلي كالعقوبة البدنية.
Article 1059
ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يجب ان تتجلى إرادة التكفل من الصك صراحة.
Article 1060
ان التعهد بكفالة شخص ليس بكفالة, على انه يحق للمتعهد له ان يطلب باتمام الكفالة, وإلا كان له ان يطالب ببدل العطل والضرر.
Article 1061
يجب ان تكون الكفالة مقبولة من الدائن على وجه صريح.
Article 1062
تجوز كفالة الموجب بدون علم من المديون الاصلي وبالرغم من مشيئته. اما الكفالة المعطاة بالرغم من منع المديون الصريح فليس من شأنها ان تنشيء رابطة قانونية بينه وبين الكفيل بل يكون الكفيل ملزما تجاه الدائن فقط.
Article 1063
تصح كفالة الكفيل كما تصح كفالة المديون الاصلي.
Article 1064
لا يمكن ان تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المديون الاصلي الا فيما يختص بالاجل.
Article 1065
يجوز ان تعلق الكفالة على اجل اي ان تكون لوقت معين او ابتداء من تاريخ معين. ويجوز ان تعقد على قسم من الدين فقط او على شروط اخف عبئا.
Article 1066
اذا لم تكن الكفالة محددة صراحة بمبلغ معين او بجزء معلوم من الدين, فان الكفيل يضمن ايضا بدل العطل والضرر والمصاريف التي حكم بها على المديون الاصلي لعدم تنفيذه الموجب ولا يكون الكفيل مسؤولا عن الموجبات الجديدة التي عقدها المديون الاصلي بعد انشاء الالتزام المكفول غير أنه اذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما التزمه المديون بسبب العقد,- كان مسؤولا كالمديون الاصلي عن جميع الموجبات التي يمكن ان يكون هذا المديون- مسؤولا عنها بمقتضى العقد.
Article 1067
الكفالة مجانية بطبيعتها, ما لم يكن هناك نص مخالف.
Article 1068
اذا اصبح الكفيل الذي قبله الدائن بمقتضى العقد غير ملي, وجب ان يقدم له كفيل آخر او ان يعطى تأمينا آخر معادلا للكفالة وإلا حق للدائن ان يطالب بايفاء دينه حالا او ان يفسخ العقد الذي عقده على هذا الشرط اما اذا اصبحت ملاءة الكفيل غير كافية فيجب تقديم كفالة او تأمين إضافيين ولا تسري هذه الاحكام: اولا- اذا كانت الكفالة قد أعطيت على غير علم من المديون او بالرغم منه ثانيا- اذا كانت الكفالة قد أعطيت بمقتضى اتفاق عين فيه الدائن شخص الكفيل.