الباب الاول: : في ماهية الهبة وانشائها
Article 504
الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل.
Article 505
ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.
Article 506
ان الهبات التي تنتج مفاعيلها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات , مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب .
Article 507
تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء أكانت منقولة ام ثابتة, عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية.
Article 508
يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.
Article 509
تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء الى الموهوب له.
Article 510
ان هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيدها في السجل العقاري.
Article 511
لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا, ولا يصح الوعد بهبة عقار او حق عقاري, الا بقيده في السجل العقاري.
Article 512
لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.
Article 513
لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة, اي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.
Article 514
يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثماره لشخص او عدة اشخاص آخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.
Article 515
كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب . ولا يحق للولي ان يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.
Article 516
كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم أهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها. ويحرم اهلية القبول حرمانا نسبيا: اولا- الوصي بالنسبة الى الموصى عليه ثانيا- الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.
Article 517
الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط او بتكليف , الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.
Article 518
الهبات التي تمنح للاجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.
Article 519
الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها, تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر او على يد شخص مستعار.
Article 520
يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة او وكالة عامة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.
Article 521
ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية, ما لم ينص على العكس .
Article 522
يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس او كانت الهبة مقيدة بتكليف . وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف .
Article 523
اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة, ما لم ينص على العكس .