الباب الثاني: : في مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل

Article 769

الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او جملة أعمال وأفعال. ويشترظ قبول الوكيل ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وأن يستفاد من قيام الوكيل بها.

Article 770

تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل, وليس ما يمنع اشتراط الاجر. ولا يقدر كونها مجانية في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته او صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته. ثانيا- اذا كانت الوكالة بين تجار لاعمال تجارية. ثالثا- اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة.

Article 771

يجوز ان تكون الوكالة مقيدة بشرط وأن يعمل بها ابتداء من اجل معين او الى اجل معين.

Article 772

لا تصح الوكالة الا اذا كان الموكل نفسه أهلا للقيام بموضوعها. ولا تطلب هذه الاهلية من الوكيل بل يكفي ان يكون من ذوي التمييز.

Article 773

تكون الوكالة باطلة: اولا- اذا كان موضوعها مستحيلا او غير معين تعيينا كافيا ثانيا- اذا كان موضوعها اجراء اعمال مخالفة للنظام العام او للآداب او للقوانين.

Article 774

لا تصح الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل لا يجوز اتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين.

Article 775

لا يجوز اعطاء الوكالة الا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل, ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.