الباب الثاني: : في عقد الاستخدام او اجارة الخدمة

Article 644

ان عقد الاستخدام او ايجار الخدمة يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها ولاحكام المواد الآتية.

Article 645

اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد وجب على هذا ان يقدم نفقات العناية به سحابة عشرين يوما اذا أصيب بمرض او بحادث لم يكن ناتجا عن خط الاجير نفسه.

Article 646

يكون السيد في حل من الموجب المعين في المادة السابقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك العناية من احدى الجمعيات التعاون التي اندمج عضوا فيها او من شركة ضمان كان مضمونا لديها او من دائرة الاسعاف العام.

Article 647

على رب العمل او السيد وبالاجمال على كل من يستخدم العمال: 1- ان يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة او الصحة في المصانع والغرف وبالاجمال في جميع الاماكن التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل. 2- ان يسهر على العدد والآلات والادوات وبالاجمال جميع الاشياء التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم لتنفيذ اجارة العمل حتى لا ينجم عنها اي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لاجراء العمل على منوال عادي 3- ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتمم فيها, لحماية حياة العملة والمستخدمين او الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه. ويكون رب العمل او السيد مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

Article 648

ان رب العمل او السيد يكون مسؤولا ايضا عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في اثناء قيامه بالعمل الذي وكل اليه, اذا كانت الحوادث والنكبات ناشئة عن مخالفة مستأجره للانظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته او صناعته او مهنته او عن عدم محافظته على تلك الانظمة.

Article 649

يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب الحادث خطأ المصاب او عدم تبصره.

Article 650

كل اتفاق او نص يراد به نفي او تخفيف التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد او رب العمل او المستأجر يكون باطلا على وجه مطلق.

Article 651

تنتهي اجارة العمل او الخدمة بانقضاء المدة التي عينها المتعاقدان. واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل او الخدمة بلا معارضة من الفريق الآخر وكانت مدة العقد سنة على الاكثر او اقل من سنة, عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجديدا ضمنيا, واذا كان العقد لمدة اطول من سنة عد مجددا لسنة واحدة واذا كان بالمشاهرة فلا يعد مجددا الا لشهر واحد. اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة العمل او الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني.

Article 652

- معدلة اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مسنتفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الاخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات . Lorsque la durée du louage n’a pas été fixée dans le contrat, ou qu’elle ne résulte pas de la nature du travail à accomplir, chaque partie a la faculté d’y mettre fin en donnant préavis à l’autre. Le délai de préavis sera d’un mois si le contrat est en cours d’exécution depuis une période inférieure ou égale à trois années, et de deux mois si la dite période est supérieure à trois années.

Article 653

اذا قطع الاجير عهدا بان يشتغل كعامل او كخادم او مستخدم في مخزن او في دكان او في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين - ذلك كله ما لم يكن عرف المحل او الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.

Article 654

في اجارة العمل او الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الآخر بما يجب عليه. ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب اخرى هامة.

Article 655

يحق لرب العمل او السيد ان يفسخ عقد الاجارة لمرض او جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته على وجه مرض , بعد ان يدفع اليه ما استحقه عن مدة خدمته.

Article 656

- معدلة اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد, او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد .واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع له للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة, وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به. اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل . واذا تعاقد احد الاجراء على القيام مجددا بخدمة يعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للاصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين: 1- اذا استخدم عاملا كان عالما بانه مرتبط بعقد عمل 2- اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر يعقد عمل وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة او بانتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه. ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. اما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة. 1) - نصت المادة 3 من قانون 27/5/1937 الذي عدل المادتين 652 و656 موجبات وعقود على ما يلي: "ان احكام هذا القانون تشمل العقود الجاري العمل بموجبها او التي لم تصف حقوقها بتاريخ نشره ولا تطبق الا على علاقات رب العمل مع الاجير الذي لم يجر العرف على استخدامه مياومة وتكون المهلة ثمانية ايام اذا كانت العلاقات بين سيد وخدمه مع الاحتفاظ باحكام المادة 653 من قانون الموجبات والعقود." Lorsque la résiliation du contrat provient de l’employeur et qu’elle n’est pas motivée par l’inobservation des clauses du contrat ou par la faute du salarié, celui-ci a alors droit à une indemnité égale à un mois de traitement ou de salaire par année commencée pour les cinq premières années et à un demi mois de traitement ou de salaire par année commencée pour les années qui suivent. Le traitement ou salaire à prendre pour base de cette indemnité sera celui que le salarié touchait au moment de la résiliation du contrat. Faute par l’employeur d’avoir observé le délai prévu à l’article précédent, il sera tenu de payer en outre au salarié une indemnité égale aux traitements ou salaires de la période à courir ou restant à courir du délai. Toute renonciation anticipée à cette indemnité est non avenue. Le salarié qui rompt abusivement un contrat de travail sans observer le délai ci-dessus devient passible de dommages intérêts envers l’employeur. Le salarié qui rompt abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les deux cas suivants: 1 - Quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail; 2 - Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce deuxième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s’il s’agit de contrats à durée déterminée, par l’arrivée du terme, soit s’il s’agit de contrats à durée indéterminée par l’expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture du dit contrat. La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’entrepreneur de l’obligation de respecter ses engagements. S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouveau patron et le personnel de l’établissement.