الفصل الخامس: : المهل
Article 415
اذا نص القانون على مهلة لرفع دعوى او تقديم طعن او القيام باجراء ما فتبدأ هذه المهلة من تاريخ العمل او الواقعة او القرار او التبليغ الذي يعتبر في نظر القانون مجريا لها.
Article 416
اذا نص القانون على وجوب انقضاء مهلة قبل اتخاذ الاجراء, فلا يجوز حصول الاجراء قبل انقضاء اليوم الاخير من هذه المهلة.
Article 417
تحدد مهل الاجراءات القضائية بالايام او بالاشهر او بالسنين, او ايضا بالساعات . تحسب المهلة المحددة بالايام من منتصف ليل ابتداء المهلة الى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها. تحسب المهلة المحددة بالاشهر او السنين من يوم ابتدائها في احد الاشهر او السنين الى اليوم المقابل له في الشهر او السنة التي تنتهي فيها المهلة. واذا لم يوجد يوم مقابل فتنتهي المهلة في آخر يوم من الشهر. تحسب المهلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيها الى الساعة المعينة لانتهائها.
Article 418
لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالايام او بالاشهر او بالسنين يوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا لها. كذلك لا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها. تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الاخير او الساعة الاخيرة منها.
Article 419
اذا صادفت آخر المهلة عطلة رسمية امتدت الى اول يوم عمل يليه.
Article 420
اذا كان الشخص الموجه اليه الاجراء مقيما خارج لبنان فيزاد على المهلة الاصلية: 1- ثلاثون يوما اذا كان مقيما في احدى الدول العربية او في تركيا او قبرص. 2- ستون يوما اذا كان مقيما في البلاد الاخرى. يجوز بأمر من القاضي او المحكمة انقاض هذه المهل تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد موقتا في لبنان وابلغ شخصيا.
Article 421
يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح او الناشىء عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام ايضا قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقا لاحكام المادتين 402 و405 .
Article 422
جميع المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق ما يؤدي تجاوزها لسقوط هذا الحق.
Article 423
لا يصح القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تم: 1- في ايام العطلة الرسمية. 2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل ذلك المقصود بالاجراء او يكن الاجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
Article 424
تستثنى من احكام المادة السابقة: 1- اجراءات القضايا المستعجلة. 2- الاجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة. الفصل السابع المعونة القضائية