الفصل الرابع: : التبليغ
Article 397
يجري اعلام اصحاب العلاقة بمضمون اوراق المحاكمة واجراءاتها عن طريق التبليغ. يجوز اتباع اصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة اخرى لاعلام اصحاب العلاقة بمضمون الاوراق او الاجراءات .
Article 398
يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز اجراؤه ايضا بواسطة رجال الشرطة او الدرك. كما يجوز اجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.
Article 399
- معدلة تسلم الاوراق المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه في مقامه او مسكنه او محل عمله او في اي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الاحوال المعينة في القانون. اذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الاوراق في مقام هذا الاخير او مسكنه الى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ اما خارج المقام او المسكن فلا يسلم الاوراق الى المراد تبليغه الا بعد الاطلاع منه على اوراق رسمية تثبت هويته. وعلى المباشر ان يشير في محضر التبليغ الى تصريح المبلغ اليه او الى طريقة اثبات هويته المتقدم ذكرها مع ادارج رقم وثيقة الهوية. وفي حال امتناع المطلوب ابلاغه او الشخص المتخذ لديه محل اقامة مختار عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له. ويعتبر التبلغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.
Article 400
- معدلة اذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه, جاز له تسليم الورقة الى من يصرح بأنه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.
Article 401
- معدلة (ملغى) اذا لم يجد المباشر بين الاشخاص الموجودين في مقام المطلوب ابلاغه او مسكنه من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة او امتنع من وجوده عن تسلم الورقة, وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته الى رئيس البلدية او امين سرها او الى المختار الذي يقع مقام المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على المباشر في خلال اربع وعشرين ساعة ان يلصق بيانا على باب مقام او مسكن المطلوب تبليغه يشعره فيها بأن الورقة سلمت الى احد المتقدم ذكرها في الفقرة السابقة. وتجري هذه المعاملة بحضور من سلمت اليه الورقة او اثنين من الجوار او من افراد القوى العامة ويعتبر التبليغ حاصلا منذ اتمامها. تحفظ الورقة لدى البلدية او المختار مدة ثلاثة اشهر ولا يكون اي منهما مسؤولا عنها بعد ذلك. ويجب على المباشر ان يبين جميع الاجراءات المتقدمة بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا عليه ممن حضر معاملة لصق البيان.
Article 402
اذا اوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل او كان بيان هذا المقام ناقصا او غير صحيح جاز ابلاغه في قلم المحكمة جميع الاوراق التي كان يصح ابلاغه اياها في المقام المختار, باستثناء الحكم النهائي. ويجري تبليغ الاوراق الى رئيس القلم, فينظم المباشر محضرا بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة اعلانات المحكمة.
Article 403
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الاوراق على الوجه الآتي: 1- ما يتعلق بالدولة وسائر الاشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه. 2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين: يبلغ في مركز الشخص المعنوي او في فرعه المشار اليه في المادة 101 فقرة 2 او في فرع الشخص المعنوي الاجنبي الموجود في لبنان او في مركز وكيله, لممثله القانوني او للمسؤول عن الفرع او للوكيل او لمن يصرح بأنه ينوب عن احدهم, واذا لم يكن هناك احد منهم فالى احد الاعضاء او المستخدمين الموجودين. واذا لم يكن للشخص المعنوي مركز او فرع او مركز توكيل, فتبلغ الاوراق للممثل القانوني او للوكيل لشخصه او في مقامه. وفي حال امتناع الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني او الوكيل احكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للاشخاص الآخرين احكام المادة 401. 3- ما يتعلق بأفراد الجيش : يبلغ بواسطة قيادة الوحدة. 4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن. 5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان. 6- ما يتعلق بفاقد الاهلية او ناقصها او المفقود: يبلغ الى ممثله الشرعي. واذا كان لناقص الاهلية مشرف قضائي, تبلغ نسخة عن الورقة ونسخة اخرى للمشرف القضائي , وتسري المهل اعتبارا من تاريخ التبليغ الاخير.
Article 404
اذا تعدد الوكلاء او ممثلو الشخص المطلوب ابلاغه جاز التبليغ لاحدهم.
Article 405
يجب ان يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة. 2- اسم طالب التبيلغ ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه. 3- اسم المحكمة التي امرت باجراء التبليغ. 4- ماهية الورقة الجاري تبليغها. 5- اسم المبلغ اليه ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه, فان لم يكن مقامه معلوما وقت التبليغ فآخر مقام كان له. 6- اسم وصفة من سلمت اليه الورقة المطلوب ابلاغها. 7- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لمن تسلمها واخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة او التوقيع الاشارة الى هذا الامتناع وسببه في المحضر, وكذلك الاشارة فيه الى كون الورقة المطلوب ابلاغها قد تركت الى الشخص المطلوب ابلاغه بالذات. 8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر ان يذكر ايضا عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار اليها في المادتين 399 و401 . واذا تناول تبليغ الخصم او غيره من اصحاب العلاقة احد الاحكام او القرارات القضائية او الرجائية فيجب ان تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض او اعتراض الغير او الاستئناف او النقض .
Article 406
- معدلة على المباشر او من يقوم بالتبليغ ان يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية . تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.
Article 407
اذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الاسباب يلجأ الى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.
Article 408
اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الامر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب ابلاغه مجهول المقام بالاستناد الى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى قارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب ابلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الايضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.
Article 409
يجري التبليغ الاستثنائي بارسال قلم المحكمة, ضمن غلاف مختوم بخاتمها, كتابا مضمونا مع علم بالوصول الى آخر مقام او مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب ابلاغه والى مقامه المختار اذا وجد, يدعى فيه للحضور الى القلم لاستلام الورقة الموجهة اليه. ويجب ان يذكر على الغلاف الموجه الى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب اليه. اذا امتنع المرسل اليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا ابطاء الى قلم المحكمة مذيلا بالاشارة الى امتناعه فيضم الى ملف القضية ليقوم دليلا على حصول التبليغ. واذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه اليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب الى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة, كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب ابلاغه اي مقام او مسكن او مقام مختار معروف , تعلق نسخة عن الورقة المراد ابلاغها على لوحة الاعلانات في المحكمة مدة عشرين وما وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للاعلانات القضائية اعلان ينبىء الشخص المراد ابلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوما على تعليق النسخة ونشر الاعلان . ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.
Article 410
متى كان التبليغ يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة فان تسليم الورقة المطلوب ابلاغها للمباشر من شأنه وقف سريان هذه المهلة.
Article 411
يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.
Article 412
اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها ارسال الاوراق المراد تبليغها الى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.
Article 413
- معدلة اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة السفارة او القنصلية اللبنانية في البلد المذكور او بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. واذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.
Article 414
اذا كان التبليغ موجها الى ممثل لدولة اجنبية او لمنظمة او هيئة دولية او لاحد مبعوثيها في لبنان, فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ اليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها الى المحكمة الآمرة بالتبليغ.