الفصل الخامس: : شهادة الشهود
Article 254
- معدلة لا تقبل شهادة الشهود: 1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانيةاو اذا كانت غير معينة القيمة. 2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.
Article 255
- معدلة العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب . ولهذا لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على خمسماية الف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين: 1- اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي. 2- اذا جز الخصم طلبه او تنازل عن جزء من حقه بعد ان طالب به كاملا ليجعل قيمة الطلب لا يتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. اذا كانت زيادة القيمة على خمسماية الف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل كان الاثبات بالشهادة مقبولا.
Article 256
- معدلة اذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القية ولو كان منشأها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.
Article 257
- معدلة يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية: 1- المواد التجارية. 2- الاعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به. 3- اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.. 4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين احد الزوجين ووالدي الزوج الآخر او بين الخطيب وخطيبته. 5- اذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب اجنبي لا يد للخصم فيه. 6- اذا ثبت وجود تحايل على القانون لاجراء عقد مخالف للنظام العام او لنص الزامي.
Article 258
يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.
Article 259
لا يكون اهلا لاداء الشهادة: 1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره. 2- من لم يكن سليم الادراك. 3- من صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة.
Article 260
لا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل ايضا شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.
Article 261
يجوز ان تسمع اقوال المشار اليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس .
Article 262
لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
Article 263
يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به اثناء قيامهم بها من امور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها, الا اذا اذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة او بناء على طلب احد الخصوم. يعطى اذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص .
Article 264
لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحا عن قصد ارتكاب جناية او جنحة. ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
Article 265
لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بدون رضى الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية, ولو بعد انفصالها, الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر.
Article 266
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.
Article 267
يجب ان يتضمن القرار القاضي باجراء التحقيق: 1- تعيين الوقائع الواجب اثباتها. 2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.
Article 268
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر استماع الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها, في جميع الاحوال التي تقرر فيها الاثبات بشهادة الشهود, ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.
Article 269
يجري التحقيق امام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء ان تنتدب احد قضاتها لاجرائه, وتعين له المهلة التي يجب ان يتم فيها. وللقاضي المنتدب ان يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة, ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب اثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.
Article 270
الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حتما وبدون قرار ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
Article 271
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.
Article 272
اذا رأت المحكمة فائدة من جراء التحقيق والمعاينة معا كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة, وله ان يسمع في مكان المعاينة, وفي الحال, من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم او ان يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.
Article 273
يجب ان تتضمن دعوة الشاهد: 1- تعيين المحكمة التي تؤدى امامها الشهادة. 2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه. 3- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة. 4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة. 5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة. 6- التنبيه الى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. اذا وجد نقض في تعيين الخصوم او الشهود المدعوين فهذا النقض لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.
Article 274
اذا كان الشاهد منتظما في الجيش وقائما بخدمة فعلية, فتوجه الدعوة اليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.
Article 275
اذا كان الشاهد مسجونا فعلى المحكمة ان تطلب الى مدير السجن احضاره محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم المحكمة بلا ابطاء.
Article 276
في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون اية واسطة.
Article 277
اذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة او القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع اقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه الى ملف القضية.
Article 278
يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا اتخذت المحكمة قرارا بتقصير المهلة. ويمكن, بناء لقرار المحكمة, ارسال الدعوة ببرقية مضمونة مع اشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.
Article 279
- معدلة اذا لم يحضر الشاهد يحكم بغرامة نقدية من عشرة الاف الى مئة الف ليرة لبنانية. ' وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة ان تدعو الشاهد ثانية فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الاولى وضعفيها, ويحق للمحكمة ان تأمر باحضاره قسرا بواسطة القوة المسلحة. اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش فيطلب احضاره من رئيس فرقته.
Article 280
يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار اليها في المادة السابقة اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذرا حريا بالقبول.
Article 281
اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.
Article 282
- معدلة اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.
Article 283
- معدلة تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم, ويحق للمحكمة ان تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف الا باذن من المحكمة والا استهدف لغرامة من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية .
Article 284
يسأل الشاهد اولا عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة استخدام او غيرها, وعما اذا صدرت عليه احكام جزائية تسقط الاهلية للشهادة.
Article 285
يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد الا بالحق, والا كانت شهادته باطلة. اما الاشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقا لاحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي او رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.
Article 286
توجه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز اثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس ان يطرح على الشاهد الاسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة او الخصوم اذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.
Article 287
على الخصوم الا يقطعوا كلام الشاهد والا يحاولوا التأثير عليه او توجيه الاسئلة مباشرة اليه اثناء ادائه الشهادة, تحت طائلة اخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.
Article 288
لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يسمع عند الاقتضاء الشهود مجددا او ان يجري المقابلة فيما بينهم او فيما بينهم والخصوم, ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني. ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس او القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق, ويمكنهم طلب سماعهم مجددا لابداء معلومات اضافية تعدل في الشهادة التي ادوها.
Article 289
لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يأمر احد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين حرية الشاهد على ان يدخل بعد اداء الشهادة وتتلى عليه.
Article 290
تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. اذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وامانة.
Article 291
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة.
Article 292
تثبت اجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها, ثم تتلى على من صدرت عنه, وله ان يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من اسئلة الى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته. يوقع الشاهد المحضر واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
Article 293
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي اودع لحساب النفقات .
Article 294
التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها, ويرد المبلغ المعجل لمن اداه من الخصوم.
Article 295
يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.
Article 296
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضي الامور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من قدمه, وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.
Article 297
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل, كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
Article 298
تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و270.