القسم الثالث: : حجية حيازة المنقول
Article 300
القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.
Article 301
القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون, وهي تغني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات . على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
Article 302
القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون, ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير. لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود, ما لم يكن سبب الطعن في العمل القانوني الغش او الخداع او تكن القرينة مستخلصة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به. القسم الثاني - حجية القضية المحكوم بها
Article 303
الاحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما. ويكون للمحكمة ان تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها.
Article 304
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
Article 305
اذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصرا على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه, فانه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه- امام القضاء المدني بالتعويض.