الفصل الاول : احكام عامة

Article 131

الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء على واقعة او عمل قانوني يسند الى اي منهما طلب او دفع او دفاع. ويتعين على كل شخص او يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.

Article 132

يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل. ويجب ان يكون ما يراد اثباته مجديا في النزاع وجائزا اثباته.

Article 133

يجب على كل خصم في المحاكمة ان يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الاثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم ان يتقيدوا في الاثبات بمبادىء الاستقامة.

Article 134

على المحكمة ان تبلغ تلقائيا منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لاصدارها.

Article 135

للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من الادلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به. واذا كان المكان الواجب اجراء التحقيق فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارىء التي تنشأ اثناء التحقيق. ويعترض على قراراته امام المحكمة المنتدبة دون ان يكون للاعتراض اثر موقف لسير التحقيق.

Article 136

للمحكمة او القاضي المنتدب حق اللجوء الى التسجيل الصوتي او البصري او السمعي البصري لكل او بعض عمليات التحقيق التي يباشرها اي منهما. يحفظ التسجيل لدى القلم, ولكل خصم ان يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ اما في القلم او في وزارة العدل.

Article 137

للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الاثبات المقرر غير مجد. يجوز الا يأخذ المحكمة بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في الحكم.

Article 138

يخضع قبول الدليل على الاعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت انشاء هذه الاعمال. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت اقامة الدعوى. في جميع الاحوال تخضع اجراءات الاثبات لاحكام القانون وقت القيام بها.

Article 139

تجوز اقامة الدليل على الاعمال القانونية وفقا لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الاعمال او وفقا لقانون الدولة التي انشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للاسناد لقانون المحل الذي انشئت فيه.

Article 140

تخضع اجراءات الاثبات لقانون القاضي الذي تتم امامه, ومع ذلك يعتد باجراءات الاثبات التي تمت في دولة اجنبية اذا كانت مطابقة لاحكام القانون اللبناني, وان كانت مخالفة للقانون الاجنبي. ومن الجائز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات اثبات يقتضيها نظر الدعوى.

Article 141

لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها.

Article 142

لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. اما اثبات مضمون القانون الاجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به. اذا تعذر مضمون القانون الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقا للقانون اللبناني.

Article 143

@media only screen and (max-width: 1200px) { header nav .row { background-image: none !important; } } الجمعة 20 آذار 2026 الجامعة اللبنانية مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الصفحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية القرارات المقالات محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية الصقحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية .MenuLink { padding: 5px; width: 150px; } #MainContent_divarticles { padding: 8px; } #MainContent_divarticles a { color: #D9251C; text-decoration: underline; font-size:18px !important; } ol, ul { list-style: decimal !important; } الصفحة الرئيسية > التشريعات النافذة > قانون اصول المحاكمات المدنية > الباب الثالث > الفصل الثاني عودة الى النتائج الفصل الثاني : الاثبات بالكتابة طباعة الفرع الاول : - في انكار الخط او التوقيع او بصمة الاصبع وفي التطبيقمادة 174 مادة 175 مادة 176 مادة 177 مادة 178 مادة 179 الفرع الثاني : - في الادعاء والتزويرمادة 180 مادة 181 مادة 182 مادة 183 مادة 184 مادة 185 مادة 186 مادة 187 مادة 188 مادة 189 مادة 190 مادة 191 مادة 192 مادة 193 مادة 194 مادة 195 مادة 196 مادة 197 مادة 198 مادة 199 مادة 200 مادة 201 مادة 202 القسم الاول - السند الرسمي (143-149)المادة 143 المادة 144 المادة 145 المادة 146 المادة 147 المادة 148 المادة 149 القسم الثاني - السند العادي (150-157)المادة 150 المادة 151 المادة 152 المادة 153 المادة 154 المادة 155 المادة 156 المادة 157 القسم الثالث - الاوراق الاخرى (158-169)المادة 158 المادة 159 المادة 160 المادة 161 المادة 162 المادة 163 المادة 164 المادة 165 المادة 166 المادة 167 المادة 168 المادة 169 القسم الرابع - اثبات صحة الاسناد والاوراق الاخرى (170-173)المادة 170 المادة 171 المادة 172 المادة 173 القسم الخامس - الزام الخصم او الغير بتقديم مستند تحت يده (203-209)المادة 203 المادة 204 المادة 205 المادة 206 المادة 207 المادة 208 المادة 209