القسم الاول : السند الرسمي
Article 144
اذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله او لانتفاء صفة او اختصاص الموظف الرسمي, اعتبر بمثابة سند عادي اذا كان محتويا على تواقيع اصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون, ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.
Article 145
السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسميا الى ان يثبت العكس من يحتج به عليه.
Article 146
للسند الرسمي قوة تنفيذية, وهو حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها الموظف العام او وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد اثر السند الرسمي الى ورثة اطرافه وخلفائهم. ان الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الاثبات والتنفيذ.
Article 147
يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم, وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس . لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.
Article 148
تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم, فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الاصل.
Article 149
اذا فقد اصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. واذا فقدت جميع صوره الرسمية فان ادراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. اذا ظهر من بيانات هذه السجلات ان السند انشىء بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود امام المحكمة.