الفصل الاول : احكام عامة

Article 7

الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به الى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة الى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع او بدفوع ترمي الى دحض ذلك المطلب ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي او معنوي لبناني او اجنبي.

Article 8

للنيابة العامة حق الادعاء في الاحوال التي عينها القانون, والاحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع او افعال من شأنها المساس به.

Article 9

تكون الدعاوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة, او لمن يهدف منها الى تثبيت حق انكر وجوده او الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه, وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له.

Article 10

حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما, فكل طلب او دفاع او دفع- يدفع يدلي به تعسفا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.

Article 11

- معدلة يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثرتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

Article 12

يرجع في الاهلية للتقاضي الى قانون دولة المتقاضي. ويرجع الى قانون دولة فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين فيما خص الاشراف عليهم وتمثيلهم.

Article 13

على المحكمة, في كل مرحلة من مراحل المحاكمة, ان تتحقق من الاهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين.

Article 14

اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع له احد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب ان تقام الدعوى لديها ان تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحا في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.

Article 15

- معدلة اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ. تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.

Article 16

تتعين صفة الدعوى بالنظر الى الحق الذي تحميه, فهي شخصية اذا كان الحق شخصيا, وعينية اذا كان عينيا, ومختلطة اذاتناول موضوعها الحقين معا او كانت ترمي الى تنفيذ عقد قائم على حق عيني او الغاء هذا العقد او فسخه او ابطاله. اما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في الفقرة الاولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.

Article 17

تكون الدعاوى منقولة اذا كان موضوع الحق الذي ترمي الى حمايته منقولا, وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عيني على عقار او بحيازته.

Article 18

تقسم الدعاوى العينية العقارية, بحسب الغرض المقصود منها, الى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.

Article 19

يخضع تصنيف الدعاوى لاحكام القانون اللبناني.