الفصل الرابع : الطلب الاصلي والطلبات الطارئة

Article 28

تقسم الطلبات الى قسمين: 1- طلبات اصلية تباشر بها المحاكمة. 2- طلبات طارئة تقدم اثناء المحاكمة.

Article 29

الطلب الطارىء المقدم من المدعي يسمى طلبا اضافيا. والطلب الطارىء المقدم من المدعي عليه ضد المدعي يسمى مقابلا. والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه من احد المتخاصمين الى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى ادخالا. كل طلب يعرض اثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع او تضييق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.

Article 30

يشترط لقبول الطلب الطارىء: 1- ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر. على ان يستثنى من ذلك طلب المقاصة. 2- ان لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي وان لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.

Article 31

للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه.

Article 32

- معدلة للمدعي عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30 , والطلبات الآتية بوجه خاص : 1- طلب المقاصة. 2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الاصلي او من احد اجراءات المحاكمة. 3- اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة غير مجرد رد طلبات خصمه.

Article 33

للمدعي, ردا على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه, ان يدلي بطلبات طارئة, شرط ان تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعي عليه.

Article 34

يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا ما لم تر المحكمة, لحسن سير العدالة, ان تفصل في احدهما قبل الآخر. غير انه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين واكيدين في مبدأهما وحيث يكون احدهما غير محرر او غير مستحق, يتعين على القاضي ان يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وان يأمر بالتدابير الآلية الى تصفية الحسابات .

Article 35

يجوز لكل من الخصوم ان يتقدم بطلبات ترمي الى اتخاذ تدابير احتياطية او موقتة.

Article 36

يجوز تدخل الغير او ادخاله في المحاكمة, فيصبح بذلك خصما فيها.

Article 37

يكون التدخل الاختياري اصليا عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه الخصوم او احدهم طالبا الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات الخصوم. ويكون تبعيا عندما يرمي لتأييد طلبات احد الخصوم اذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.

Article 38

يجوز ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لاجل اشراكه في سماع الحكم. كما يجوز ادخاله لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم, او لاجل الضمان.

Article 39

- معدلة يقدم طلب التدخل او الادخال بموجب لائحة تبلغ الى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب ادخاله.

Article 40

يشترط لقبول التدخل او الادخال ان تكون للمتدخل او لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة.

Article 41

- معدلة التدخل او الادخال جائز في جميع اوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و726 و727 .

Article 42

على الخصوم والشخص الثالث المطلوب ادخاله ان ينازعوا في قبول التدخل او الادخال شكلا قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة, في هذه الحالة, ان تفصل في الطلب بقرار مستقل او مع الحكم في الموضوع. اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا قررت المحكمة قبوله, حق للمتدخل او المدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه الخصوم.

Article 43

اذا كان التدخل او الادخال غير مسند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الفصل في الدعوى, حق للخصوم, بالاضافة الى معارضتهم في قبوله, ان يطلبوا وفق احكام المادة 10 من هذا القانون, الحكم لهم ببدل العطل والضرر, كما للمحكمة ان تقضي بالغرامة وفق احكام المادة 11 .

Article 44

يجوز ان يواجه الطلب الوارد في التدخل او الادخال بطلب مقابل.

Article 45

للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في المحاكمةاذا رأت ان من شأن هذا التدبير ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية ويؤدي الى اظهار الحقيقة, وان فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم او احدهم او حقوق المقرر ادخاله.وعلى قلم المحكمة ان يبلغ الشخص الثالث قرار الادخال. للمحكمة ان توجب على كل من الخصوم ان يبلغ الشخص الثالث اوراقه وان تحدد لهذا الاخير مهلة للجواب .

Article 46

لا يقبل ادخال شخص ثالث للضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية في الاحوال الآتية: 1- اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي او النوعي. 2- اذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة اخرى او هيئة تحكيمية. 3- اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر امام محكمة اخرى.

Article 47

للشخص المدعو لاجل الضمانة او يدعو هو ايضا لضمانته شخصا آخر ملزما بها.

Article 48

يجوز للخصم الذي دعا شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله ان يعود الى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.

Article 49

اذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن الا في حال عدم ملاءة هذا الاخير.

Article 50

@media only screen and (max-width: 1200px) { header nav .row { background-image: none !important; } } الجمعة 20 آذار 2026 الجامعة اللبنانية مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الصفحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية القرارات المقالات محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية الصقحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية .MenuLink { padding: 5px; width: 150px; } #MainContent_divarticles { padding: 8px; } #MainContent_divarticles a { color: #D9251C; text-decoration: underline; font-size:18px !important; } ol, ul { list-style: decimal !important; } الصفحة الرئيسية > التشريعات النافذة > قانون اصول المحاكمات المدنية > الباب الاول > الفصل الخامس عودة الى النتائج الفصل الخامس : الدفاع والدفع الاجرائي والدفع بعدم القبول طباعة القسم الاول - اسباب الدفاع (50-51)المادة 50 المادة 51 القسم الثاني - الدفوع الاجرائية (52-61)المادة 52 المادة 53 المادة 54 المادة 55 المادة 56 المادة 57 المادة 58 المادة 59 المادة 60 المادة 61 القسم الثالث - الدفوع بعدم القبول (62-65)المادة 62 المادة 63 المادة 64 المادة 65 القسم الرابع - احكام مشتركة (66-68)المادة 66 المادة 67 المادة 68