الفصل التاسع: : حضور الخصوم وغيابهم
Article 463
في الموعد المعين لنظر القضية امام محكمة الدرجة الاولى يحضر الخصوم بأنفسهم اذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة. ويجوز ان يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. اما في القضايا الاخرى فلا يجوز ان يحضروا الا بواسطة محامين يمثلونهم وفق احكام المواد 378 الى 386 ما لم يكن الخصوم انفسهم محامين. واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهيا.
Article 464
اذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول. قرار الشطب تدبير خاص بالادارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم او احدهم اعادة القضية الى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت اليها قبل الشطب .
Article 465
اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
Article 466
1- اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول, كان للمدعى عليه ان يطلب اما اعلان سقوط الاستحضار واما الحكم في الموضوع. اذا طلب المدعى عليه اعلان سقوط الاستحضار اصدرت المحكمة بذلك حكما غير قابل للاعتراض . ولا يحول ذلك دون اقامة المدعي الدعوى ثانية في خلال المهلة المحددة لها قانونا. واذا طلب الحكم في الموضوع اجلت المحكمة القضية الى جلسة تالية وابلغ المدعي موعدها. واعتبر الحكم الذي يصدر وجاهيا سواء حضر المدعي الجلسة التالية ام لم يحضر. 2- اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بعذر مقبول , وجب تأجيل القضية الى جلسة تالية يبلغ المدعي موعدها. ويمكن بعد ذلك تطبيق احكام الفقرة الاولى.
Article 467
1- اذا تعدد المدعون وغاب جميعهم عن الجلسة الاولى طبقت احكام المادة السابقة. 2- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول, جاز للمدعى عليه طلب اعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب اذا كان موضوع الادعاء قابلا للتجزئة, او طلب الحكم في الموضوع, وطبقت على المتغيبين احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة. واذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة, اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الاحكام المشار اليها نفسها. 3- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية الى جلسة تالية يبلغون موعدها. وجاز بعد ذلك تطبيق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
Article 468
اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان استحضار الدعوى قد ابلغ لشخصه او كان قد قدم لائحة بدفاعه, اصدرت المحكمة حكما وجاهيا في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبينة على اساس صحيح. واذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا ولم يقدم لائحة بدفاعه, كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يبلغ موعدها الى المدعى عليه. يصدر الحكم غيابيا بحق المدعى عليه اذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلا للاعتراض . اما اذا كان الحكم قابلا للاستئناف او كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه او قدم هذا الاخير لائحة بدفاعه, فيعد الحكم وجاهيا في هذه الحال.
Article 469
اذا تعدد المدعى عليهم بالموضوع الواحد وتخلف احدهم او بعضهم عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول, اعتبر الحكم وجاهيا بحق جميعهم اذا كان قابلا للاستئناف او اذا كان من تخلفوا قد ابلغوا شخصيا. واذا كان الحكم غير قابل للاستئناف , وجبت اعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصيا. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاهيا ازاء الجميع متى كان احد المدعى عليهم قد حضر وابلغ شخصيا في المرة الاولى او الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابيا.
Article 470
يجب على المحكمة ان تثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور, فاذا وجدته معيبا امرت باعادة اجرائه بشكل صحيح الى جلسة تالية.
Article 471
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق واحد من الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
Article 472
اذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها او في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابيا كأنه لم يكن.
Article 473
لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة اضافية او مقابلة, وادلة جديدة يقدمها الخصم الحاضر ضد الغائب , ما لم تبلغ الى هذا الاخير ويعطى مهلة لتقديم جوابه او ملاحظاته بشأنها.
Article 474
اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.