الفصل العاشر: : تدخل النيابة العامة
Article 475
للنيابة العامة حق اقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة 8 , ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم حقوق.
Article 476
يجوز تدخل او ادخال النيابة العامة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 8 في اية حالة كانت عليها المحاكمة, فتصبح عندئذ خصما اصليا في النزاع.
Article 477
يجوز للمحكمة في اية حالة تكون عليها المحاكمة ان تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة لاجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 . ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.
Article 478
تبدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقا منضما في الحالات التالية: 1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصما اصليا في المحاكمة. 2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. 3- طلب تعيين المرجع. وعلى النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الاولى ان تبدي رأيها امام محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها الملف من قبل المحكمة, والا يصرف النظر عنه ويعاد الملف الى المحكمة بدون ابطاء.
Article 479
لا يتعين على النيابة العامة المثول امام محكمة الدرجة الاولى ولو كانت خصما اصليا او طرفا منضما امامها, وهي تقوم بحسب الاحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذكرات والادلة الى المحكمة او بتلقيها منها او ابداء الرأي خطيا عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فانها تتمثل بأحد المحامين العامين. تمثل النيابة العامة امام محكمة الاستئناف اذا كانت خصما اصليا في المحاكمة انما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على ابداء رأي خطي في القضية.
Article 480
في جميع المحاكمات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا لوائح جديدة. وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الاحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة او لوائح تكميلية ان تأذن في تقديمها وفي اعادة المرافعة ويكون الكلام الاخير للنيابة العامة.
Article 481
للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وان لم تكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية, على ان لا تتجاوز مهلة الطعن في هذه الحالة الستة اشهر من تاريخ صدور الحكم سواء ابلغ ام لم يبلغ.
Article 482
@media only screen and (max-width: 1200px) { header nav .row { background-image: none !important; } } الجمعة 20 آذار 2026 الجامعة اللبنانية مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الصفحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية القرارات المقالات محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية الصقحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية .MenuLink { padding: 5px; width: 150px; } #MainContent_divarticles { padding: 8px; } #MainContent_divarticles a { color: #D9251C; text-decoration: underline; font-size:18px !important; } ol, ul { list-style: decimal !important; } الصفحة الرئيسية > التشريعات النافذة > قانون اصول المحاكمات المدنية > الباب الرابع: > الفصل الحادي عشر: عودة الى النتائج الفصل الحادي عشر: : اجراءات جلسة المحاكمة ونظامها طباعة القسم الاول: - اجراءات الجلسة (482-491)المادة 482 المادة 483 المادة 484 المادة 485 المادة 486 المادة 487 المادة 488 المادة 489 المادة 490 المادة 491 القسم الثاني: - نظام الجلسة (492-497)المادة 492 المادة 493 المادة 494 المادة 495 المادة 496 المادة 497 القسم الثالث: - اختتام المحاكمة (498-500)المادة 498 المادة 499 المادة 500