الفصل الثاني: : التمثيل في المحاكمة
Article 378
على الخصوم ان يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به خمسة آلاف ليرة او التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيها بمحام.
Article 379
- معدلة مادة 379- يتم توكيل المحامي في الدعوى او المحاكمة بموجب عقد رسمي. على انه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوزان يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الاولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار او بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.
Article 380
توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وتبليغ الاحكام وتبلغها واجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصاريف والتأمينات القضائية وذلك بدون اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الاخر.
Article 381
لا يصح بدون تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله واي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
Article 382
بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله في كل ما يتعلق باجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها ولا يجوز له عندئذ ان يرفض التبليغ. يصح التبليغ في مكتب المحامي الوكيل لاي من المحامين الشركاء او المعاونين له او لاي من العاملين في المكتب .
Article 383
اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفردا دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.
Article 384
للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا صراحة من الانابة في التوكيل.
Article 385
لموكل المحامي ان يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله الا ان هذا الرجوع او العزل لا يحدث اثره ازاء القضاء الا بعد ابلاغه الى قلم المحكمة. وعلى الموكل في هذه الحالة ان يعين محاميا جديدا, فاذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الاجراءات في قلم المحكمة الا اذا كان له مقام معروف او اختار مقاما في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.
Article 386
للمحامي ان يعتزل الوكالة على ان يبلغ هذا الاعتزال الى موكله والى قلم المحكمة. ويجب عليه ان يستمر في اعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلا منه او انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعين الموكل محاميا أخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.