القسم الخامس: : اجراء بيع الاسهم والاسناد
Article 937
مع مراعاة الاحكام الخاصة بنظام بورصة بيروت , ان الاسهم من اي نوع كانت والاسناد القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت . وعلى الدوائر التنفيذية الاخرى ان ترسل الى هذه الدائرة الاوراق المطلوب بيعها بطريق البريد ضمن ظروف مختومة مصرح بقيمتها.
Article 938
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, اذا كانت الاسناد او الاسهم المطروحة للبيع ذات شأن, ان يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة او المصارف في بعض الاجراءات المهددة للبيع, وعليه عندئذ ان يقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات الاعلان مع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.
Article 939
يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان هوية اصحاب العلاقة ومقامهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ ان يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتهم او اعتراضاتهم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز الى رئيس دائرة التنفيذ في مهلة خمسة ايام من تبلغهم الدعوة والا سقط حقهم بذلك.
Article 940
يفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات وفق الاصول المبينة في المادة 829 . وله ان يوفق البيع لاسباب هامة.
Article 941
يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعدا لاجراء البيع, وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد 924 الى 927 . اذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة, تطبق احكام المادة 931 .
Article 942
تحصل المزايدة علنا لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قرارا مبرما باحالة المبيع الى المزايد الاخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الى المشتري الا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.
Article 943
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحويله الى اسم المشتري او بجعله سندا لحامله حسب رغبة هذا الاخير ما لم يمنع ذلك القانون او النظام الخاضع له هذا السند.
Article 944
اذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة ايام من صدور قرار الاحالة, يرسل اليه رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الحاجز او احد ذوي العلاقة, انذار للقيام بذلك في مهلة ثلاثة ايام. واذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل ويبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة الاخير الزام المشتري الاول بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الاخير من الزيادة في الثمن.