القسم الرابع: : اجراءات البيع
Article 921
على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تاريخ وضع محضر الحجز ان يقرر بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.
Article 922
يجري البيع في مكان وجود الاموال المحجوزة او في اقرب سوق او اي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.
Article 923
اذا كانت الاموال المحجوزة عرضة للتلف او لتقلب الاسعار فيجب ان يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب ذوي العلاقة او الحارس , بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها ودون التقيد حتما بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.
Article 924
يحدد مأمور التنفيذ موعدا لاجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الاموال المحجوزة, وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر.
Article 925
- معدلة يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.
Article 926
يجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.
Article 927
يثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.
Article 928
- معدلة اذا قدر مأمور التنفيذ ان قيمة المال المحجوز ماية وستون الف ليرة لبنانية.ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفي بما قدر, وفي غير هذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا لتقدير قيمة المحجوز ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.
Article 929
الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير, وكذلك تقدر قيمة التحف , ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار هذه القيمة.
Article 930
يباشر مأمور التنفيذ اجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر. ويمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين اجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ. يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الاجراءات التي تمت امامه مع بيان اسم كل مزايد وما بلغه ثمن كل شيء او كل صفقة.
Article 931
اذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ ان تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوما على الاقل وثلاثين يوما على الاكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ ان توسع معاملة النشر واللصق, ويجب ان يذكر فيها الثمن المخفض . ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض الى ان يتقدم راغب بالشراء. تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.
Article 932
يدفع ثمن البيع حالا وليس لمأمور التنفيذ ان يمنح المشتري اية مهلة.
Article 933
اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المحجوزة مجددا للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع اخيرا مع النفقات الاضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة اليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة. لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.
Article 934
يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقدارا كافيا لاداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة البيع لايفاء الديون وينتهي الحجز على الاموال التي لم يتناولها البيع.
Article 935
من يشتري عن حسن نية مالا منقولا في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكا له بوجه بات , مع مراعاة احكام المادة 306 فقرة 1 .
Article 936
اذا تمنع الحاجز عن متابعة اجراءات التنفيذ رغم اشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك الاجراءات ومضى خمسة ايام على استلامه هذا الاشعار, جاز لهذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ ان يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ هذا الحلول الى المحجوز عليه.