القسم الاول: : احكام عامة
Article 314
يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص , ويمكن, بقرار معلل, اختياره من غيرهم ولو من الاجانب . وينظر في اختيار الخبير الى معارفه الفنية بالنسبة الى موضوع التحقيق. اذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول, وجب ان يحلف امام المحكمة التي عينته يمينا يؤدي عمله بصدق وامانة والا كان العمل باطلا.
Article 315
على الخبير ان يقوم شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها. على انه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت اشرافه ومراقبته. اذا كان الخبير شخصيا معنويا فعلى ممثله القانوني ان يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذي يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الاشخاص لموافقة المحكمة.
Article 316
يجوز رد الخبير للاسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. واذا كان الخبير شخصا معنويا, يجوز ان يوجه طلب الرد على الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد الى المحكمة التي عينت الخبير. واذا قام في الخبير سبب من اسباب الرد وجب عليه ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.
Article 317
يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير او من تاريخ علمه بسبب الرد, بعريضة يبين فيها اسباب الرد وتبلغ الى الخبير والى الخصم الاخر, ويحق لكل منهما ابداء ملاحظاته في خلال ثلاثة ايام. وعلى المحكمة ان تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لاي طعن.
Article 318
في حال قبول الرد او التنحي او رفض الخبير المهمة او تعذر ابلاغها- اليه او قيام اي مانع قانوني, تلجأ المحكمة الى ابدال الخبير. وللمحكمة ايضا, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ابدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته, وبعد سماع اقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.
Article 319
للمحكمة التي عينت الخبير ان تقرر توسيع او تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.
Article 320
على الخبير ان ينفذ المهمة بصدق وامانة وتجرد. وعليه ابداء رأيه في الامور التي عهد اليه بالتحقيق فيها, وعدم التعرض لغيرها من الامور الا اذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له ابداء تقدير له الطابع القانوني.
Article 321
على الخبير ان يتقيد بالمهل المحددة له.
Article 322
لا يجوز للمحكمة ان تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.
Article 323
يجوز للخبير ان يحصل على معلومات شفهية او خطية من اي شخص , على ان يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته, وعند الاقتضاء علاقة القرابة او المصاهرة او اية علاقة اخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة ان تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص اذا رات انها مفيدة للتحقيق.
Article 324
للخبير ان يطلب من الخصوم او الغير تسليمه اي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. للمحكمة ان تأمر بذلك عند الاقتضاء.
Article 325
يجب على الخبير ان يبين في التقرير المتضمن رايه جميع المعلومات التي من شأنها ان تنير المحكمة في الامور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه ان يكشف عن المعلومات الاخرى التي يكون اطلع عليها اثناء تنفيذ مهمته.
Article 326
يجوز للمحكمة في اي وقت ان تدعو الخبير لاكمال او توضيح المعلومات الناقصة او المبهمة في تقريره, ان كتابة او شفاها في الجلسة. وللخبير ان يطلب من المحكمة الاستماع اليه في اي وقت .
Article 327
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.
Article 328
لا يجوز الاستدلال برأي الخبير, الذي يؤدي افشاؤه الى المساس بصفو الحياة الخاصة او بأية مصلحة اخرى مشروعة, على امور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة او يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.
Article 329
يحظر على الخبير ان يتلقى مباشرة من احد الخصوم وتحت اي شكل كان, اجرا ولو على سبيل اداء النفقات , الا اذا قررت المحكمة ذلك.
Article 330
للمحكمة ان تعين خبيرا تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير ان يبدي رأيا فيما قد يترتب من نتائج واقعية او قانونية على المعاينة المكلف بها.
Article 331
يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.
Article 332
يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه الى المحكمة, ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهيا اليها.
Article 333
تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها او تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهيا. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.
Article 334
يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم الى ملف القضية. واذا قدم الخبير معلوماته شفهيا فتدون في محضر الجلسة.
Article 335
تحدد المحكمة بدل اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.
Article 336
لقاضي الامور المستعجلة, بناء على عريضة مقدمة اليه من ذي مصلحة قبل اقامة اية دعوى, ان يأمر بتعيين خبير لاجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الاخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
Article 337
اذا اثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة, يجوز للمحكمة ان تكلف خبيرا لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهيا ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطيا.
Article 338
يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.
Article 339
تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهيا فيها او المهلة التي يجب ايداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.
Article 340
اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.
Article 341
تحدد المحكمة بدل اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.