القسم الاول: : احكام عامة

Article 314

يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص , ويمكن, بقرار معلل, اختياره من غيرهم ولو من الاجانب . وينظر في اختيار الخبير الى معارفه الفنية بالنسبة الى موضوع التحقيق. اذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول, وجب ان يحلف امام المحكمة التي عينته يمينا يؤدي عمله بصدق وامانة والا كان العمل باطلا.

Article 315

على الخبير ان يقوم شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها. على انه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت اشرافه ومراقبته. اذا كان الخبير شخصيا معنويا فعلى ممثله القانوني ان يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذي يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الاشخاص لموافقة المحكمة.

Article 316

يجوز رد الخبير للاسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. واذا كان الخبير شخصا معنويا, يجوز ان يوجه طلب الرد على الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد الى المحكمة التي عينت الخبير. واذا قام في الخبير سبب من اسباب الرد وجب عليه ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

Article 317

يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير او من تاريخ علمه بسبب الرد, بعريضة يبين فيها اسباب الرد وتبلغ الى الخبير والى الخصم الاخر, ويحق لكل منهما ابداء ملاحظاته في خلال ثلاثة ايام. وعلى المحكمة ان تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لاي طعن.

Article 318

في حال قبول الرد او التنحي او رفض الخبير المهمة او تعذر ابلاغها- اليه او قيام اي مانع قانوني, تلجأ المحكمة الى ابدال الخبير. وللمحكمة ايضا, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ابدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته, وبعد سماع اقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.

Article 319

للمحكمة التي عينت الخبير ان تقرر توسيع او تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.

Article 320

على الخبير ان ينفذ المهمة بصدق وامانة وتجرد. وعليه ابداء رأيه في الامور التي عهد اليه بالتحقيق فيها, وعدم التعرض لغيرها من الامور الا اذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له ابداء تقدير له الطابع القانوني.

Article 321

على الخبير ان يتقيد بالمهل المحددة له.

Article 322

لا يجوز للمحكمة ان تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

Article 323

يجوز للخبير ان يحصل على معلومات شفهية او خطية من اي شخص , على ان يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته, وعند الاقتضاء علاقة القرابة او المصاهرة او اية علاقة اخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة ان تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص اذا رات انها مفيدة للتحقيق.

Article 324

للخبير ان يطلب من الخصوم او الغير تسليمه اي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. للمحكمة ان تأمر بذلك عند الاقتضاء.

Article 325

يجب على الخبير ان يبين في التقرير المتضمن رايه جميع المعلومات التي من شأنها ان تنير المحكمة في الامور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه ان يكشف عن المعلومات الاخرى التي يكون اطلع عليها اثناء تنفيذ مهمته.

Article 326

يجوز للمحكمة في اي وقت ان تدعو الخبير لاكمال او توضيح المعلومات الناقصة او المبهمة في تقريره, ان كتابة او شفاها في الجلسة. وللخبير ان يطلب من المحكمة الاستماع اليه في اي وقت .

Article 327

رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

Article 328

لا يجوز الاستدلال برأي الخبير, الذي يؤدي افشاؤه الى المساس بصفو الحياة الخاصة او بأية مصلحة اخرى مشروعة, على امور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة او يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

Article 329

يحظر على الخبير ان يتلقى مباشرة من احد الخصوم وتحت اي شكل كان, اجرا ولو على سبيل اداء النفقات , الا اذا قررت المحكمة ذلك.

Article 330

للمحكمة ان تعين خبيرا تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير ان يبدي رأيا فيما قد يترتب من نتائج واقعية او قانونية على المعاينة المكلف بها.

Article 331

يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

Article 332

يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه الى المحكمة, ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهيا اليها.

Article 333

تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير ايداع تقريره فيها او تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهيا. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.

Article 334

يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم الى ملف القضية. واذا قدم الخبير معلوماته شفهيا فتدون في محضر الجلسة.

Article 335

تحدد المحكمة بدل اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

Article 336

لقاضي الامور المستعجلة, بناء على عريضة مقدمة اليه من ذي مصلحة قبل اقامة اية دعوى, ان يأمر بتعيين خبير لاجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الاخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

Article 337

اذا اثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة, يجوز للمحكمة ان تكلف خبيرا لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهيا ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطيا.

Article 338

يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

Article 339

تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهيا فيها او المهلة التي يجب ايداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم او احدهم بتعجيل سلفة على حساب اتعاب الخبير تحدد مبلغها.

Article 340

اذااعطيت الاستشارة شفهيا فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. اما اذا اعطيت خطيا فتودع قلم المحكمة وتضم الى ملف القضية.

Article 341

تحدد المحكمة بدل اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.