الفصل السابع: : المعاينة

Article 308

يجوز للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها ان تنتدب احد قضائها لهذه الغاية. واذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكنا فللمحكمة ان تقرر جلبه امامها لمعاينته ما لم تر انه من الاجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.

Article 309

اذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده, وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة او لمن تنتدبه من قضائها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها او للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضروريا من الشهود, وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهيا من كاتب المحكمة.

Article 310

يحرر الكاتب محضرا للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة او القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب , ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.

Article 311

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح موضوع نزاع امام القضاء ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي ان يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الاحكام المبينة في المواد السابقة.

Article 312

يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان ينتدب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين, وعندئذ يكون عليه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.

Article 313

@media only screen and (max-width: 1200px) { header nav .row { background-image: none !important; } } الجمعة 20 آذار 2026 الجامعة اللبنانية مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الصفحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية القرارات المقالات محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية الصقحة الرئيسية النصوص القانونية الأحكام الاتفاقيات الآراء الاستشارية القاعدة البيبليوغرافية محاضر مجلس النواب الأبحاث والدراسات الجريدة الرسمية .MenuLink { padding: 5px; width: 150px; } #MainContent_divarticles { padding: 8px; } #MainContent_divarticles a { color: #D9251C; text-decoration: underline; font-size:18px !important; } ol, ul { list-style: decimal !important; } الصفحة الرئيسية > التشريعات النافذة > قانون اصول المحاكمات المدنية > الباب الثالث > الفصل الثامن: عودة الى النتائج الفصل الثامن: : الخبرة طباعة القسم الاول: - احكام عامة (313-329)المادة 313 المادة 314 المادة 315 المادة 316 المادة 317 المادة 318 المادة 319 المادة 320 المادة 321 المادة 322 المادة 323 المادة 324 المادة 325 المادة 326 المادة 327 المادة 328 المادة 329 القسم الثاني: - المعاينة بواسطة الخبير (330-336)المادة 330 المادة 331 المادة 332 المادة 333 المادة 334 المادة 335 المادة 336 القسم الثالث: - طلب المحكمة استشارة الخبير (337-341)المادة 337 المادة 338 المادة 339 المادة 340 المادة 341 القسم الرابع: - التحقيق الفني بواسطة الخبير (342-362)المادة 342 المادة 343 المادة 344 المادة 345 المادة 346 المادة 347 المادة 348 المادة 349 المادة 350 المادة 351 المادة 352 المادة 353 المادة 354 المادة 355 المادة 356 المادة 357 المادة 358 المادة 359 المادة 360 المادة 361 المادة 362